المحتوى الرئيسى

هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء؟.. "دار الإفتاء تجيب"

01/10 19:14

توجهت سيدة بسؤال لدار الافتاء، قالت فيه "هل يتقبل الله مني الصلاة والوضوء وأنا أمسح على الجورب بالماء دون أن أخلعه".

فرد عليها الدكتور علي جمعة محمد، على الموقع الرسمي لدار الافتاء قائلا: "يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وأضاف أن الجمهور قيَّد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

أهم أخبار مرأة

Comments

عاجل