المحتوى الرئيسى

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.. ويوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.. وتعديل العقوبات بالحكم بالإعدام أو المؤبد لجريمة الخطف مع هتك العرض - صوت الأمة

01/09 14:45

تعديل قانون الأحوال المدنية يلزم الجهات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من الخدمات

عضوان جديدان بالهيئة الوطنية للصحافة يؤديان اليمين القانونية أمام البرلمان

البرلمان يحيل 39 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروعات قوانين متعلقة بتعديل قوانين (العقوبات، الزراعة، تنظيم السجون، الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى موافقته على مد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.

ووافق مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ميلادية، وتم التصويت على القرار وقوفا، وأسفر التصويت عن موافقة المجلس بأكثر من ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتوافر الأغلبية المتطلبة للموافقة على القرار.

 وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

الأغلبية البرلمانية: إقرار مد الطوارئ دليل وطنيتنا واعتراض النخبة مزايدات

 من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، إنه يتابع بعض الأصوات التى تعترض على مد حالة الطوارئ، وتعتبرها تقييدا للحريات، موضحاً أن البرلمان الفرنسى مد حالة الطوارئ فى ضوء حادثة واحدة، متابعاً: " فما بالك بوطن يتعرض لحرب ضروس ".

وأضاف "حسب الله"، أن النواب يجب أن يتحملوا مسئوليتهم داخل البرلمان، متابعاً: "موافقتنا على مد حالة الطوارئ تأكيد على وطنية هذا المجلس وانحيازه لأمن مصر، بعيداً عن بعض النخب التى تزايد علينا".

وأيد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية حديث النائب صلاح حسب الله، مضيفاً: " نحن فى بلد نحتاج فيه إلى الأمن والأمان وإلى الاستقرار والازدهار، ونحن نعلم ما يحاك لمصر فى الداخل والخارج".

 مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم السجون الخاص بالإفراج المشروط  

ووافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.

 وينص التعديل على  أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

البرلمان يوافق نهائيا على  قانون الأحوال المدنية لإلزام الجهات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين

 كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، والذى يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين.

 ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين، حيث تنص المادة "2مكررأ "على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها.

كما نصت المادة على أنه يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ونص مشروع القانون فى المادة "66 مكررأ على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة

ووافق البرلمان نهائيا على  مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ليغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة إقامة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة، وتغليظ عقوبة البناء على الاراضي الزراعية  فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.

 ويتضمن التعديل الإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة لـ10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من ألف جنيه وحد أقصي ألفين جنيه مع إلغاء بالنسبة لحليج الأقطان، كما يقضى مشروع القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن  100 ألف جنيه  ولا تزيد على  5ملايين جنيه لمن يتعدى على بالبناء وإقامة منشآت على الأراضى الزراعية؛ مع منح وزير الزراعة  سلطة وقف  أسباب المخالفة  وإزالتها بالطريق الادارى بالنسبة  للبناء على الأراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.

ونصت المادة 156  بعد تعديلها على أن:

يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه  ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.

وجدير بالذكر أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، تنص على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.

ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية...إلخ".  

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة الخطف

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع  القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات، الذى يجرم تلقى الموظف العمومى الأجنبى للرشوة ويغلظ عقوبته، كما يغلظ عقوبة الخطف للطفل والأنثى وهتك العرض لتصل إلى السجن المشدد والإعدام، وتم تأجيل أخذ الراى النهائى لعدم اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء.

 وينص التعديل فى المادة (283) علي أنه "يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والديه".

وتنص المادة (289): كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة (290) : كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جنايةالخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 ويتضمن القانون إضافة مادة مستحدثة بقانون العقوبات لمكافحة جريمة رشوة الموظف العمومي الأجنبي أو موظفي المؤسسات الدولية العمومية، لتصل عقوبته إلى السجن المؤبد والغرامة، برقم (106 مكرراً ب)  لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، تنص على أن:

 " كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وُعد به، كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض رشوة علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

البرلمان يحيل 39 اقتراحا برغبة للحكومة بشأن مشاكل واحتياجات الدوائرل لتنفيذها

 وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، عدد 39 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن الاحتياجات والقضايا المختلفة بالمحافظات، إلى الحكومة لتنفيذها.

 سامية زين العابدين ومحمد دسوقى يؤديان اليمين أمام البرلمان

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل