المحتوى الرئيسى

'لجنة الفتوى' توضح حكم المسح على الشراب وأحكامه

01/04 10:55

ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: " ما حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين؟

ردت اللجنة قائلة: اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجورب (الشراب) فمنهم من ذهب إلى عدم جواز المسح عليه مطلقا كما روي عن أبي حنيفة وقيل إنه رجع عنه ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه مطلقا كما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه بشرط أن يكون صَفِيقًا ( أي سميكا ) يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة .

وأضافت اللجنة أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في صحة حديث المغيرة بن شعبة، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ»، » . سنن أبي داود (1/ 41) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم " سنن الترمذي (1/ 167)

فمن رأى ضعف الحديث قال بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا ، ومن رأى صحة الحديث ذهب إلى جواز المسح مطلقا ، ومن رأى قياس الجورب على الخف اشترط فيه صفات الخف .

ونرى جواز المسح على الجورب ( الشراب ) لثبوت صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعهود من سلوكه صلى الله عليه وسلم التيسير فيما لم يحرَّم فقد ثبت أنه " ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ " مسند أحمد (43/ 109)

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل