المحتوى الرئيسى

تفاصيل أول مشروع قانون لتنظيم عمل إشارات المرور الإلكترونية بالطرق - برلمانى

12/18 00:06

قال بيان صادر عن النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،أحال أول مشروع قانون لتنظيم عمل " إشارات المرور الضوئية الإلكترونية"، والمقدم من النائبة، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ رؤية 2030 وموازنات البرامج والأداء، ونائبة حزب المصريين الأحرار، إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان .

ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى مجلس  النواب، وأوضح مشروع القانون في المذكرة الإيضاحية أن أحد أهم إيجابيات استخدام إشارات المرور الضوئية– إلى جانب ميكنة حركة المرور – رفع العناء الذى تتكبده قوة قسم المرور بسبب مختلف الأحوال الجوية والأثر البيئى والصحي السيئ، بالإضافة إلى الاستفادة من قوة قسم المرور فى نواحى أخرى غير تنظيم إشارات المرور الضوئية الإلكترونية، والتأكيد على عدم ترك المساحة لوجهات النظر المختلفة والشخصية لتنظيم التركيب والتشغيل لهذه الإشارات التى هى قادرة على تنظيم حركة المرور فى الشارع المصرى.

وتضمن مشروع القانون إضافة  فصل جديد إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 تحت عنوان "الفصل الثالث "تنظيم عمل إشارات المرور الضوئية الإلكترونية، والذي يتضمن 10 مواد، ونصت المادة الأولى فيه على " يعتمد نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية لتنظيم حركة المرور، ويعمل به بشكل تام ونهائي، ولا يستخدم غيره نظاماً لتنظيم حركة المرور داخل الجمهورية فى الميادين والشوارع المختلفة بكل محافظات الجمهورية".

وحددت المادة الثانية بمشروع القانون مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدوره، فترة انتقالية تلتزم فيها الدولة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتركيب وتشغيل الإشارات الضوئية الإلكترونية، في حين حددت المادة الثالثة  إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات، على  أن يكون القائمين على إدارة وتشغيل الإشارات المذكورة من المتخصصين الحاملين لشهادات علمية في تخطيط الطرق.

وفي المادة السادسة من مشروع القانون حددت النائبة سيلفيا نبيل الحالات التي تعد تعطيل لعمل إشارات المرور الضوئية، وأنه لا يجوز تعمد تعطيل عمل تلك الإشارات من قبل أقسام المرور العامة، وفى حالة ثبوت التعطيل العمدى لتلك الإشارات يتم مساءلة المتسبب أو المتسببين إدارياً ويعاقبون بذات عقوبة "تعمد تعطيل حركة المرور".

ونصت المادة السابعة على أنه "يتم تحويل القائمين على تنظيم حركة المرور فى مختلف الميادين والشوارع بأقسام المرور المختصة إلى أقسام أخرى بوزارة الداخلية"، وحددت المادة 10 من مشروع القانون ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون بقرار من وزير الداخلية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل