المحتوى الرئيسى

18 أبريل.. نظر طعن "أبو تريكة" على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين

12/09 12:28

قال محمد عثمان، محامي اللاعب محمد أبوتريكة، إن محكمة النقض حددت دائرة الأربعاء "و"، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، لنظر جميع الطعون المقامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلًا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.

كان اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، تقدم بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.

بدء وكيل الطاعن، مذكرته بسرد وقائع القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الكيانات الإرهابية من بين 1538 اسم لمدة 3سنوات، في 12 يناير الماضي، بناءً على مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أمواله في 21 يونيو 2016، ليعد حكم واجب النفاذ وعلى "حصر الأموال" وضعه عين الاعتبار دون تجاهل أحكام الدستور، حسب مذكرة الطعن.

وبعدما طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"، تقدمت لجنة حصر الأموال ببلاغات لمكتب النائب العام انعقدت على إثرها جلسة أمام محكمة جنوب القاهرة لتقضي بوضع اللاعب على قائمة الإرهابيين.

يزال طعن "قضايا الدولة"، منظور أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وصدر تقرير هيئة المفوضين بهذه المحكمة يوصي بتأييد حكم القضاء الإداري.

وقال المحامي محمد عثمان في مذكرته التي حصل "مصراوي" على نسخه منها، إن قرار الإدراج صدر دون إعلان "أبو تريكة"، أو تمكينه من إبداء دفاع يرد عن المنسوب إليه دون دليل أو برهان، مضيفًا أن البلاغ المقدم من "حصر الأموال" للنائب العام الهدف منه اتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ على أموال أبو تريكة.

تابع "عثمان": "الطاعن طيلة حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية ".

أردف: "ذلك الأمر الذي أصاب القرار بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفه الدستور وكافه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية، وقصر في أسبابه، وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوص العدالة".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل