المحتوى الرئيسى

«حكمت المحكمة».. القدس عربية لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة

12/08 01:49

بمناسبة ما قرّره مساء أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتراف الولايات المتحدة، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هناك، فى مخالفة لما جرت عليه السياسة الأمريكية منذ فترة طويلة، فإنه من اللافت للنظر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى "البحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي أصدرت حكما تاريخيا فى القضية رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى البند الرابع برفض الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدي لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من دمنهور إلى القدس، إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "لاهاي" باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

وقالت المحكمة إن المستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الفلسطينية الجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967، أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واَيته أن معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولي انتهى إلى أن المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية، تمثل خرقا لقواعد القانون الدولي.

وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وقد تبنى مجلس الأمن فى منظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، وهو ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة ذاته بان كي مون فى إبريل 2012 حيال النشاط الاستيطاني لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة فى المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية، وانتهاكا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "لاهاي" التي نصت على أنه "ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة".

والمادة 55 التي تنص على أنه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد فى البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع".

وأضافت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة، يبدو جليا أن القدس هي أرض فلسطين وأن سلطة اسرائيل عليها هي سلطة احتلال، ويكون القصد من طلب الجانب الاسرائيلي هو استخدام نقل الرفات لرجل دين يهودي لتهويد القدس العربية وإضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة اسرائيل وهي فى الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولي، عاصمة فلسطين طبقا لاحكام القانون الدولي، ومما لا مرية فيه أن مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية فى السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحق شعبها الأصيل مثله مثل كافة الشعوب فى تقرير مصيره، وبهذه المثابة فإن الأرض–القدس- محل الطلب الاسرائيلي لنقل رفات الحاخام اليهودي إليها، هي أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الاسرائيلي، والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان، ولا يجوز نقل الرفات اليها.

ويتعين الحكم برفض طلب إلزام الجهة الادارية المختصة بنقل هذا الضريح إلى خارج جمهورية مصر العربية إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم، ودون الاستجابة للطلب الاسرائيلي المبدي لمنظمة اليونسكو بنقله إلى القدس طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "لاهاى" باعتبار أن القدس أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها، ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يفوتها أن تشير إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي اتبعت سياسة التطهير العرقي للمناطق التي كانت تستولي عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف إيجاد مجتمع متجانس رقيا يقتصر على اليهود على أساس تكريس وتبرير العنصرية الأيدولوجية الإقصائية وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ، ولم تستطع منظمة الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى إيجاد حل عادل حتى الآن، وإذا لم تجد قواعد القانون الدولي الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق أحكامه، فقد أضحى تناقضا فى دور تفعيل قواعد القانون الدولي فى الجماعة الدولية، ذلك أنه قد اتسع إطار قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الأمم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ، ومع ذلك فإن ثقة البشر فى جدوى القانون الدولي وفعاليته فى حل مشاكلهم ثقة بدت تتناقص يوما بعد يوم، وآيته ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولي مما تهتز فيه القيم الأخلاقية فى العالم، فى حين أن وحدة البشرية فى السلام والأخوة والحرية تتطلب دعامة من الأخلاق قوية ولابد للعالم من أن يهدهد من خلافاته المذهبية وأن يدفن أحقاده العنصرية، ومن غير تطبيق عادل لقواعد القانون الدولي لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولي بآسره مهدد بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها إلا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولي، كما أنه من غير قيام منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى المتمدينة ببسط قواعد العدل والإنصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود تلك المنظمة الدولية للإنسان قدرا أكثر من الحرية بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية، ومما لا ريب فيه أن تقديم طلب نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من مصر إلى القدس لمنظمة اليونسكو، هو إجراء اسرائيلي أحادي الجانب، وتجاهل للسلطات المصرية الرسمية المختصة.

ويعد التفافا على التزامات اسرائيل الدولية واستخداما منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل دين يهودي لتكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، لتكون شاهدة عليها، الأمر الذي تفطن فيه المحكمة بالغرض غير المشروع للاستجابة لطلب نقل رفات الحاخام اليهودي للقدس.

واختتمت المحكمة أن الاستجابة لطلب إسرائيل بنقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من مصر إلى القدس ليكون مزارا دينيا فى أرض فلسطين العربية، يعد محاولة منها لأن تعتبر نفسها المتحدث الرسمي الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول بذلك من كائن سياسي إلى كائن ديني، وهو الأمر المحظور دوليا، وينجلى الهدف من لجوئها للمنظمة الدولية للسعي إلى إحراز انتصار معنوي على مصر ردا على هزيمة أكتوبر 1973 فهي تريد أن تدير صراحا من نوع جديد فى المنطقة، وهو الصراع الحضاري بعد أن عجزت عن حسم الصراع عسكريا بانتصار مصر فى أكتوبر المجيد، وهو ما يجب أن تفطن إليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه، ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية وهو نوع من الترويع الفكري الجديد، أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.

توافد عدد كبير من الجمهور على نقابة المهندسين فى مدينة السادس من أكتوبر، لحضور حفل الفنان محمد حماقي، المنتظر صعوده إلى خشبة المسرح خلال دقائق. ويشرف منظم الحفل وليد منصور منذ صباح اليوم الخميس، على ...

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل