المحتوى الرئيسى

"تضامن النواب" تناقش مادتي الخلاف بقانون ذوي الإعاقة

12/07 15:17

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشة مادتي الخلاف في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية.

يناقش الاجتماع مادتي الخلاف المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والإعفاءات الخاصة بالأجهزة والمقرات الخاصة بهم.

وجاءت المواد قبل تعديلها كالتالي:

المساعدات الشهرية "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها، وللأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين المستوفين للشروط والضوابط التي تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوي الإعاقة المختلفة وتنشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذو الإعاقة على هذا الحق".

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها:

- تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي إذا تم التصرف في العقار أو المبنى المعفي إلى شخص من غير ذوي الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.

- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حدود قيمة تلك الأعمال فقط.

- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل