المحتوى الرئيسى

بعد موافقة البرلمان على 5 مشاريع.. ما هي القوانين المقدمة من الحكومة؟ - صوت الأمة

12/06 00:38

وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، على 5 مشروعات قوانين في الجلسة العامة أهمها قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، وكذلك قانون محاكم الأسرة.

وستتعرض"صوت الأمة" تلك القوانين على هذا النحو:

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.

يحظر مشروع القانون الذي يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسي أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك بشكل نهائى، وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في جلسة سابقة وتقرر إرجاء التصويت النهائى عليه لجلسة قادمة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، نص المادة 171، على أن رئيس مجلس الوزراء، يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة المجلس.

ووفقا لهذا النص، فإن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور، الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953، بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية"، بـ"الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953"، بنظام نائب الوزير، لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943، بشأن المواريث في مجموعه، ويتضمن مشروع القانون إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات" للقانون رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة".

وينص على أن يُضاف للقانون 77 لسنة 1943، بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيًا.

وتضيف المادة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل