المحتوى الرئيسى

اليوم.. اعتماد تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني

12/05 14:00

تعتمد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، بعد الموافقة عليه خلال عرضه للمناقشة باللجنة، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمناقشته فى إحدى الجلسات العامة.

نصت المادة "174 مكرر" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنية كل من خالف أحكام المادة "27 مكرر" من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ويضم مشروع القانون عقوبة جديدة لتوجيه الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة، أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من " 5 ملى وات" على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل