المحتوى الرئيسى

النيابة الإدارية تحيل واعظًا للمحاكمة العاجلة

12/04 13:31

قررت النيابة الإدارية إحالة واعظ تابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف- بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية أعدت مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وما أذاعته بعض البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم أثناء إلقاء درس بمسجد " الخلفاء الراشدين " بمدينة السادس من أكتوبر والتابع لوزارة الأوقاف وهو يقوم بما إدعى أنه تفسير نص حديث نبوي وعند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي ارتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية استشهد بحديث " لايقتل مسلم بكافر "، وقرر المتهم أن المسلم إذا قتل مسيحياً بإحدى دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم ودم المسلم أعلى شأناً من دم غيره، وأضاف أنه من أراد أن يقول أن ذلك عنصرية فليقل ما شاء.

وبعرض المذكرة على رئيس الهيئة أمرت بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم – مدير المكتب الفني حيث قيدت بالقضية رقم 244/2017 .

وبمواجهة المتهم بالتسجيلات اعترف أنه فعلاً قام بتفسير ذلك الحديث استناداً إلى أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.

وخلال التحقيقات قامت النيابة بسؤال كل من مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعاً بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي " كما ورد بالحديث النبوي " على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضاً متساوية وكل منهما له الحق في القصاص وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة في قول الله تعالى " ولكم في القصاص حياة

ولما كانت كافة الشرائع السماوية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية بل وكافة المذاهب والقيم الانسانية على اختلافها قد جاءت تعلي من قيم العدل والمساواة بين بني البشر والحفاظ على كرامة النفس الإنسانية وصيانتها من كل سوء ، بصرف النظر عن المعتقد أو المذهب فالناس جميعاً في الحقوق سواء لتحرم وتجرم الإعتداءات على النفس البشرية لا فرق بين قتيل وآخر ولاعبرة لجنس المجني عليه أو معتقده الديني أو أي صفات أخرى في العقوبة المقررة للجاني حيال جريمة القتل.

وفي دولة المواطنة جاء الدستور المصري الحالي مكرساً لتلك الحقوق ولمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وغيرهم فنصت المادة ( 53 ) من الدستور المصري على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل