المحتوى الرئيسى

رفض دعوى عدم دستورية المواد العقابية على الشهادة الزور

12/02 15:33

القاهرة - السبت، 02 ديسمبر 2017 03:29 م

السبت، 02 ديسمبر 2017 - 01:21 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض رسوم المنازعة القضائية على من لم يصدر ضده حكم نهائي.

وأبطلت المحكمة بذلك عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".

كانت هذه المادة تنص على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي، لأن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا، بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل