المحتوى الرئيسى

ننشر نص مذكرة طعن الدفاع أمام «النقض» على أحكام مذبحة «الدفاع الجوي»

12/02 15:04

أودع المحامي أسامة رمضان الجوهري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية 4584 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر المقيدة برقم 306 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والشهيرة بقضية "مذبحة الدفاع الجوي" والتي راح ضحيتها 20 من أبناء جمهور الزمالك والمتهم فيها 16 من جمهور ومشجعي نادي الزمالك، الطعن عن السيد علي فهيم والشهير بـ"سيد مشاغب" و"عمر شريف حسين أحمد"، على الحكم الصادر في 24 سبتمبر 2017.

وجاءت أبرز أسباب الطعن متمثلة في أحد عشر سببًا وهي:

حيث جاء الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما استقرت في يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الإثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال ووجه مساهمته في الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلي لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر.

وحيث أن الحكم الطعين بعد أن أسس قضائه على قرينة إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم فإنه كان لزاما عليه أن يورد مؤدى هذه الأقوال وفقا للمتعارف عليه قانونا والمستقر عليه من أحكام محكمتنا العليا ، إلا أن الحكم الطعين لم يورد مؤدى هذا الإقرار أو الأقوال المنسوب صدورها للمتهم المذكور مما يوصمه بالبطلان متعينا نقضه .

ثالثا: القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة صراحة نص المادة 124 إجراءات جنائية.

ذلك أن الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن تمسك ببطلان القرينة المستمدة من إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم بتحقيقات النيابة لبطلان استجوابه لحصوله في غيبة محام وبدون أن يفصح المحقق عن سبب مباشرته التحقيق مع المتهم المذكور بدون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة التحقيق مع متهم في جناية و هي استدعاء محاميه للحضور أو ندب محاميا "لحضور الإستجواب طبقا" للأصل العام الذي قضت به نص المادة 124 إجراءات جنائية .

أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون بالاستناد إلى قرينة استمدها من إجراء باطل واستجواب باطل، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فإن المحقق في الاستجواب لم يثبت أن السبب وراء استجوابه المتهم الخامس بدون محام كان للتلبس أو الخشية من ضياع الدليل، بما يحول بين مراقبة عمله الإجرائي من الناحية القانونية، وهو ما يبطل ذلك الاستجواب والقرينة المستمدة منه، ومن ناحية ثالثة فإن الحكم قد أصابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لعدم الرد علي دفاع الطاعن ببطلان استجواب المتهم الخامس و بطلان القرينة المستمدة من استجوابه.

فإذا ما خالف الحكم الطعين هذا النظر واعتبر هذه الإقرار دليلًا على إدانة الطاعن فإنه يكون قد أصابه عوار الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب مستوجبًا نقضه .

السبب الرابع: الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال:

حيث إن الحكم الطعين أسس قضائه بإدانة الطاعن على أقوال الرائد محمد أحمد أمام النيابة العامة بصفته القائم بإجراء التحريات .

على الرغم من أن محاضر التحريات التي حررها الرائد محمد أحمد، لم يثبت بها اشتراك الطاعن في الجرائم موضوع الإتهام، ولم يرد بها ثمة ذكر أو إسناد أفعال للمتهم الطاعن .

أن اسم المتهم الطاعن لم يذكر على الإطلاق بمحضري التحريات المؤرخين 10/2/2015، 22/2/2015 المحررين بمعرفة الرائد/ محمد أحمد.

السبب الخامس: بطلان الحكم لتناقض أجزائه مع بعضها البعض:

حيث إن الثابت من الحكم الطعين أنه وقع فيه تناقضاً بيناً و جوهرياً في أسبابه التي أدان بها المتهم الطاعن .

السبب السادس: الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق:

وحيث إن الحكم استنبط من واقعة أن المتهمين توجهوا جميعاً من منطقة واحدة وهي بلدة شبرامنت المقيمين فيها ( على الرغم من أن الطاعن يقيم ببولاق ) إلى منطقة استاد الدفاع الجوي مسرح الأحداث، استنبط الحكم من ذلك قرينة على اشتراكهم واتفاقهم على ارتكاب الجرائم التي دان المتهمين عنها.

وحيث إن الثابت من جميع عناصر الدعوى وأوراقها أن المتهم يقيم في منطقة بولاق الدكرور و لم يثبت بالأوراق أيه صلة له بمنطقة شبرامنت وهو مايدل على أن الحكم أسس قضائه وعقيدته على قرينة ليس لها أصل بالأوراق مما يبطل الحكم و يجعله والعدم سواء متعيناً نقضه.

السبب السابع: بطلان الحكم و إنعدامه:

لعدم إلمام المحكمة بجميع دفاع الطاعن، و عدم الرد علي جميع دفوع الطاعن الجوهرية.

حيث أن الثابت بمحاضر الجلسات الختامية أن دفاع الطاعن تمسك في مرافعته الشفهية بخمسة عشر دفعاً قانونياً أسس عليهم طلب براءة الطاعن إلا أن الحكم الطعين لم يُلم إلا بأربعة دفوع منها أوردها في ديباجة الحكم منه في سطور قليلة .

السبب الثامن: تزوير محضر جلسة 25/ 5 / 2017، ومحضر جلسة 21/ 8 / 2017:

وإن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض لأن ذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض إلا أن هناك إستثناء يرد علي هذا الأصل متى انصب الادعاء بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة أمام محكمة الموضوع .

حيث إن الطاعن يدعي حصول تزوير في محضر جلسة 25/ 5 / 2017، وذلك أن كاتب الجلسة أثبت بمحضر الجلسة أقوالاً مغايرة لأقوال شاهد النفي السيد مصطفى مجدي محمد يوسف، كما أن الطاعن يدفع بتزوير مجضر جلسة 21/ 8 / 2017، عن طريق الترك وعدم إثبات مرافعة دفاع الطاعن و الاكتفاء بإثبات عناوين الدفوع فقط، حيث إن المرافعة استمرت لأكثر من ساعة كاملة تناولت العديد من النقاط التي قد تفيد الطاعن في طعنه وتعمد كاتب الجلسة عدم إثباتها وتصوير المرافعة على أنها مرافعة شكلية .

و يستند الطاعن في إثبات التزوير إلى : -

التسجيل المرئي و الصوتي ( فيديو ) مسجل للجلسة أثناء الذي سوف يرفقه دفاع الطاعن بالأوراق.

حيث إن الطاعن تمسك طيلة جلسات التحقيق أمام عضو يسار الدائرة و طيلة جلسات المحاكمة بانتفاء صلته بزمان و مكان الواقعة ، ودلل علي ذلك بأقوال شهود نفي تم سماعهم أمام قاضي التحقيق و امام محكمة البداية .

و أن الطاعن لم يرد له ثمة ذكر بجميع محاضر الضبط أو التحريات أو كل إجراءات الاستدلال الابتدائية.

السبب التاسع: الإخلال بحق الدفاع:

حيث إن دفاع الطاعن عمر شريف قدم بجلسة المرافعة الختامية أسطوانة مدمجة ( c d ) حوت تسجيل مصور للمتهم الطاعن يظهر فيه أثناء دخوله من بوابة الإستاد بصحبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، و يبين منه بوضوح عدم اشتراك المتهم الطاعن في ثمة أفعال مادية من شأنها أن تكون الركن المادي للجرائم التي دان الحكم الطاعن عنها.

وحيث إن الحكم لم يورد بأسبابه أو ديباجته ما يفيد إطلاع المحكمة على محتوى هذا التسجيل المصور مما يدل على أن المحكمة قد حجبت نفسها عن تحقيق دليل البراءة المقدم من الطاعن، مما يوصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بدفاع الطاعن الجوهري الذي كان من الممكن أن يغير وجهة النظر في الدعوى .

السبب العاشر: القصور في التسبيب:

 مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتثبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنى عليها القاضي حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم..

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما استقرت في يقينه ووجدانه وكيفما حصلها من واقع أقوال شهود الإثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال ووجه مساهمته في الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلي لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر .

ومهما يكن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التي انتهت به إلى قضائه بإدانة الطاعنين  وباقي المتهمين ومدى توافر أركان الجرائم موضوع المحاكمة فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث دور كل متهم في الجريمة .

كما لم يبن الحكم في مدوناته كيفية حصول استعراض القوة أمام المجني عليهم و لم يبين كذلك من هم المجني عليهم الذين وصفهم الحكم بالمارين مصادفة من أمام الاستاد، وعلاقة السببية بين الفعل و بين بث الرعب في نفوس المجني عليهم المجهلين بالأوراق و بالحكم واكتفى بذكر واقعة إطلاق الشماريخ فقط ، و هو قصور في التسبيب إذ أن فعل إطلاق الشماريخ مجرد عن أي مظاهر اخري لا يمثل بمفرده توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر عقوبات .

ولم يبين الحكم أيضا حصول الأثر النفسي الخاص بجريمة البلطجة وهو بث الرعب في نفوس المجني عليهم المجهلين بالأوراق.

و كذلك لم يبين الحكم مدي تأثير الفعل في إرادة المجني عليهم و القصد الجنائي الخاص المتمثل في الترويع أو الحصول علي منفعة أو خلافه مما عددته نص المادة 375 مكرر عقوبات

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلال تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

واقع الحال أن الإسناد الجنائي لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله، ولا إقامة الإسناد ضد " كتله " بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائي يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائي على ارتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و افتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بإبراز وجه مساهمة كل متهم على حده فى الجريمة ودوره ، بل أسند الجرائم إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على ارتكاب الواقعة.

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها

السبب الحادى عشر: الخطأ في تطبيق القانون:

حيث إنه من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين لا علي مجرد الشك و التخمين، و إنه و إن كان للقاضي أن يستنبط من أوراق الدعوي ما يرتاح له وجدانه من قرائن و أن الأدلة الجنائية متشابكة و متساندة و يدعم بعضها بعضاً ، إلا أنه يجب أن تكون القرينة قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا تأويلاً واحداً .

لما كان ما تقدم، و كان الحكم الطعين قد إستند في توافر الركن المعنوي للجرائم التي أدان الطاعن عنها إلي قرينة ظنية تحتمل تأويل شئ و لا تؤدي حتماً إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم في استنباطها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

حيث أن الحكم إستنبط من واقعة أن المتهمين توجهوا جميعاً من منطقة واحدة و هي بلدة شبرامنت المقيمين فيها ( علي الرغم من أن الطاعن يقيم ببولاق ) إلي منطقة إستاد الدفاع الجوي مسرح الأحداث ، إستنبط الحكم من ذلك قرينة علي إشتراكهم و إتفاقهم علي إرتكاب الجرائم التي دان المتهمين عنها .

وحيث إنه ( لو سلمنا جدلاً أن المتهم الطاعن من قاطني بلدة شبرامنت ) فإن تواجده ( علي فرض حصوله ) أمام الإستاد مسرح الأحداث ليست قرينة قاطعة علي إرتكابه أو إشتراكه في الجرائم موضوع الإتهام ، إذ قد يكون تواجده بنية مشاهدة المباراة مثل الآلاف الذين أقر الحكم بتجمعهم لمشاهدة المباراة ، خاصة و أن الحكم لم ينكر في أسبابه أن المتهمين من جمهور نادي الزمالك .

لما كان ذلك فإن الحكم الطعين إذ فسر هذا التوجه للإستاد علي أنه بنية إرتكاب الجرائم التي أدان الطاعن عنها فإنه يكون قد بني حكمه علي الشك و التخمين لا علي الجزم و اليقين ، و خالف أصول إستنباط الدليل من حيث العقل و المنطق و أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.

و على ذلك ، و لما أبداه الطاعن من دفاع و دفوع أمام محكمة البداية و ما سوف يبديه بإذن الله أمام محكمتنا العليا في حالة نقض الحكم، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين حيث حكمت المحكمة غيابيا" للأول و الثاني و الحادي عشر وحضوريا" للباقين

هشام فتحي رافع و مصطفي عبد المجيد عبد المجيد الفقى بالسجن المؤبد و تغريمهم عشرون ألف جنيهاً و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن الإتهامات المسندة إليهم بالبند أ فقرة 2 و 3 و 4 و 5 و البند ج من أمر الإحالة .

ثانياً: بمعاقبة كلاً من : محمد شحاتةمحمد محمد العباسي و شهرته ياسر رزق العباسي و ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار و أشرف حمدان قاسم دويدار بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و تغريمهم عشرة آلاف جنيهاً و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالبند أ فقرة 2 و 3 و 4 و 5 و البند ج من أمر الإحالة .

ثالثا: معاقبة كلاً من : رمضان سعد السيد عبد الرؤف و مصطفي محمود خيري حسن ، عمر شريف حسين أحمد عنابي ، مصطفي حمدي عبد النبي الحفناوي و شهرته مصطفي طبلة ، السيد علي فهيم أبو المعاطي شهرته سيد مشاغب بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات و تغريمه عشرة آلاف جنية و وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالبند أ فقرة 2 و 3 و 4 و 5 من أمر الإحالة .

رابعاً: بمعاقبة صابر علي عبد الواحد ، بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولي بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية .

خامساً: بمعاقبة أمجد محمد أحمد العسيلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولي .

سادساً: بمعاقبة أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية .

سابعاً: بمعاقبة علي شعبان أبو الغيط بالحبس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم المسند إليه في البند أ فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أمر الإحالة .

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل