المحتوى الرئيسى

حيثيات المؤبد على ناسخ "المطبعة السرية" في تسريب امتحانات الثانوية

11/29 18:53

القاهرة - الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 06:51 م

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 - 03:35 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمعاقبة ناسخ المطبعة السرية بالوزارة عاطف علي، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 الف جنيه، مع عزله من منصبه وذلك في القضية المعروفة بـ"تسريب الثانوية العامة".

وبمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ بتاريخ إصدار الحكم ومعاقبة محمود محمد و عمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميًعًا بتسريب الإمتحانات وترويجها.

وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الإتهام المُسندة اليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.

قالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الإمتحانات بوزارة التربية و التعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب إختبارات و نماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند اليه من إختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة و إختبارات العام 2016.

وأضافت الحيثيات ان المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كافة أسئلة وإجابات الإختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الإختبارات وإن المتهم قام بالإتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الإختبارات لصالح المتهومة الرابعة ونجلها المتهم السادس إستجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية اخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الإتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب اسئلة و إجابات إختبارات اللغة العربية و اللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد إنعقادهم بإسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتعهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة و نماذج إجابات تلك الإختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر الف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الإختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر الف جنيه.

وأشارت المحكمة الى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحريات، والي استوقق محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط و التفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وتضمنت أسماء المتهمين، وطريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الإستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، صدرت صحيحة و جاءت محمولة على أسباب كافية.

وشددت المحكمة على أنها قد انتهت الى قانونية وصحة اذن النيابة العامة بالضبط و التفتيش ومن ثم تكون الإجراءت التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التاية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.

وأشارت الحيثيات الى اطمئنان المحكمة الى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط و توقيت حصوله، وانه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة الى سلامته.

وذكرت المحكمة ان المادة 104 من قانونم العقوبات انه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أ و معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية".

وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وانه ثمن لإتجاره بوظيفته.

وذكرت المحكمة  بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترفات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها و الساطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهعم الأول بإنتفاء أركان جريمةى الرشوة و تقديمها و الوساطة فيها غير سديد.

ولفتت المحكمة إلى أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015ـ، في شأن مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات نصت على انه مع عدم الإخلال بالإمتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز خخمسين الف جنيه، أبو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر و اذاع وروج بأية وسيلة اسئلة و أجوبة إمتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة و الخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسو الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأضافت: "ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن اليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة و نماذج إجابات إمتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك أثناء عقد جلسة الإمتحانات بقصد الغش و الإخلال بالنظام العام على النجو المتقدم، وكانت تلك الجريمة قد ثبتت في حقهن ويضحى الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الصدد لا يستند على أساس من القانون و الواقع".

وشددت الحيثيات على أن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول و السادس لما نسب اليهما، وانكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب اليهم، بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات، وبجلسة المحاكمة، بعد أن إطمأنت إطمئنانًا كاملاً الى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح اليها وجدانها لسدادها و تكاملها، وانه لم يقصد من انكارهم الا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن احاطت بهم تأخذهم للعقاب.

وأوجزت المحكمة الواقعة وأشارت الى ان المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية و التعليم، وناسخ بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره خمسة الاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل افشاءه جميع أسئلة ونماذج إختبارات إتمام الشاهادة الثانوية العامة، للقسم الأدبي، لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق.

كما أنه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل افشاءه اسئلة و نماذج إجابات إختبارات مواد اللغتين الإيطالية و الإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، لعام 2014، قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو الثابت بالأوراق.

وأضافت بان المتهم الأول كذلك بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الرابعة بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقدارة عشرة الاف حنيه على سبيل الرشوة، اخذ منه مبلغ ستة الاف جنيه مقابل افشاءه أسئلة و نماذج إختبارات اللغة العربية و الإنجليزية والتربية الدينية, الخاصين بإتمام شهادة الثانوية لعام 2016 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو المبين بالتحقيقات.

كما انه طلب بصفته ايضًا عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة الثانية مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نقابل إفشاءه لأسئلة و نماذج إختبارات مواد الفيزياء و الرياضيات و اللغة الإيطالية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة قبيل موعد انعقادها لصالح نجلة المدعوة "أ.الحسيني"، وانع طلب من مجهول بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير إفشاء مواد اللغتين الإنجليزية و الإيطالية ومادة الرياضيات الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، قبيل موعد انعقادها وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

وانه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية وحتى السادس من الإستيلاء على أوراق أسئلة  و نماذج الإجابات لاختبارات اتمام شهادة الثانوية العامة، والمملكو كة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للفصل الوارد ببنود الإتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق.

وشملت الواقعة، قيام المتهمون من الثانية حتى الخامس والسادس، اشتركوا بطريق الإتفاق مع موظف عام في تسهيل الإستيلاء على أوراق مملوكة للدولة بأن اتفقوا مع المتهم الأول على تسهيل الإستيلاء على أوراق اسئلة و نماذج إجابات الإختبارات الخاصة بشعادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للتفصيل الوارد بالإتهام الأول.

وانهم جميعًا روجوا اسئلة ونماذج إجابات إمتحانات مرحلة إتمام الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك في أثناء عقد لجان الإمتحان بقصد الغش و الإخلال بالنظام العام، وعقبت المحكمة مشيرة الى ان الجرائم التي وقعت من المتهم الأول قد جاءت مرتبطة إرتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنها جميعًا، عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل