المحتوى الرئيسى

القليوبي: الهيئة التنفيذية لإنشاء المحطات النووية عامل أساسي فى المشروعات القومية

11/28 18:29

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان بشأن إنشاء هيئة تنفيذية لإنشاء المحطات النووية يتماشى مع التزام القيادة السياسية وحرصها على إنشاء مشروع قومى، فضلًا عن أنها تمثل عاملا أساسيا فى المشروعات القومية.

وأوضح "القليوبى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اختصاصات الهيئة التنفيذية بموجب تعديل وموافقة مجلس النواب تتلخص فى الرقابة والمتابعة على المنشآت ومتابعة الخبرات التي تتم الاستعانة بها فى هذه المشروعات، فضلًا عن متابعة الجدول الزمني بين الحكومة والهيئات القومية كهيئة الطاقة النووية والإشعاع النووي وهيئة المفاعلات النووية، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات الثلاث كان لابد من وجود جهة رقابية تتابع عملها على المستوى التنفيذي والمالي ومطابقتها مع المواصفات العالمية.

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الهيئة التنفيذية تمثل عاملا أساسيا فى المشروعات القومية، خاصة أن القيادة السياسية ملتزمة بأن تنفذ هذه المشروعات القومية فى إطار زمنى محدد وبتكلفة معينة.

وأكد "القليوبي" أن الدولة المصرية كان لديها هيكلة كاملة من هيئة محطات الطاقة النووية وهيئة الهندسة النووية فى نهاية الستينيات باعتبارهما فى ذلك الوقت هيئتين معنيتين مستقلتين وتابعتين للدولة المصرية بشكل مباشر دون أن تتبعا للوزارة، موضحًا أن الدولة تسعى جاهدة اليوم لوجود جهة رقابية تساعد الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية بنوع من الجدية والانضباطية والمراقبة الواضحة لكل الأمور.

وقال أستاذ هندسة الطاقة والبترول: "يوجد قانون رقم 3 لعام 1976 وينص على القانون المعدل لهيئة محطات الطاقة النووية، وأيضا قانون رقم 7 لعام 2010 الخاص بهيئة النشاط النووي والإشعاعي التي تمثل عامل أمان فى حالة وجود منشآت للمفاعلات النووية على الأراضى المصرية"، موضحًا أن هيئة الأمان النووي تقيس معدلات الإشعاع ولديها القدرة على الرقابة وتقييم معاملات الأمان لدى كل مفاعل فى تطبيق معاملاته التى تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد "1، 2 ، 3 ، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21" من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، حيث نصت المادة الأولى على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشارك إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة".

ونصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.

كما تنص المادة الثانية على عقد الهيئة للاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.. وعلى اختصاص الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الأجهزة المعنية بالأمر.

وحددت المادة الثالثة، موارد الهيئة بالاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، والمنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأيه موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارتها.

وتنص المادة السابعة على إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وإعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.

ونصت المادة الثامنة، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة، و10 أعضاء من الدرجة العليا يمثلون الوزارات والهيئات المعنية، و4 أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرار بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار مكافآتهم، ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين، ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.

وتنص المادة التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.

وتنص المادة العاشرة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بحضور أغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتنص المادة 11 على أن يبلغ كتابة رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتنص المادة 12 على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها، وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق، والاتصال مع جميع أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر في بعض اختصاصاته، وتنص المادة 13 على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

وتنص المادة 14 على أن يصدر قرارا من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.

وتنص المادة 16 على أن "لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من بالغ ناشئة عن ذلك، وتنص المادة 19 على أن مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.

ونصت المادة 20 على أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.

Comments

عاجل