المحتوى الرئيسى

عن "الدعارة والتحرش والشذوذ".. مشروعات قوانين "ساخنة" تحت قبة البرلمان

11/22 19:42

"الدعارة .. التحرش .. الشذوذ".. مشروعات قوانين نالت اهتمام أعضاء مجلس النواب، بحثًا عن "الشو الإعلامي"، ومرورًا بالإطلالات المثيرة للجدل من أجل الحصول على الشهرة.

نظر بعض أعضاء مجلس النواب إلى مشروعات القوانين التى تلفت الأنظار إليهم، ولم يعيروا اهتمامًا للقوانين المهمة التي ينتظرها المواطن والمجتمع، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإقرار قانون "العدالة الانتقالية"، التي تنص المادة 1 من الدستور إقراره فى دور الانعقاد الأول، ومع ذلك لن ينظر إليه أحد.

"مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور".. مشروع قانون أعدته شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بـ البرلمان، قائلة "إنها خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية، والتي تدعو إلى أعمال الفسق والفجور، وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكار مشوشة تضر بالأمن القومي".

قانون العقوبات لا يُجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن عقوبات الخطف ضعيفة لدرجة أنها تصل إلى الحبس فقط، هذا هو تعليل هشام والي مؤمن، عضو البرلمان ، لتقدمه بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.

مشروع قانون جديد لمحاربة "الشذوذ الجنسي" والقضاء عليه، حيث قال محمود فريد خميس، عضو مجلس النواب بعد ما وصفه "تفشي الظاهرة"، إن الهدف منه إدخال تعديلات على قانون العقوبات للحد من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي والفجور، حيث نص التعديل الجديد على ألا تقل مدة الحبس عن سنتين، وأن تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.

"دخول المواقع الإباحية بالرقم القومي".. كان هذا أحد الحلول الذى أوضحه أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ليتقدم بمشروع قانون لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، وحجب وصول صغار السن إليها، مؤكدًا أهمية اشتراط إدخال الرقم القومي قبل الدخول على تلك المواقع، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أوروبية أعلنت في الفترة الأخيرة أيضًا نيتها تقنين وتحجيم دخول المواقع الإباحية، للحفاظ على أبنائها.

فيما تقدم النائب طارق الخولي عضو البرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكررا ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة، وأحيل مشروع القانون من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه.

فيديو.. "الموز واللبن والآيس كريم" سلع جنسية في كليبات هؤلاء

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل