المحتوى الرئيسى

ننشر نص رؤية حزب الوفد حول مشروع قانون النقابات العمالية.. صور

11/21 21:14

كشف حزب الوفد عن تفاصيل ملاحظاته على مشروع قانون النقابات العمالية، مبديا تحفظه علي مواد مشروع القانون التي تعطى وزارة القوى العاملة حق الضبطية القضائية لأى شخص يتبع أى نقابه فى أى وقت ومن أجل أى شيء، ومنح وزارة القوى العاملة الحق في إلغاء أي نقابة مستقلة لو ثبت عليها خطأ إدارى ما حتى ولو كان بسيطا.

وأكد الحزب أن العقوبات المقررة بالقانون بها إسراف فى توقيع عقوبة الحبس وهو ما يمثل تهديدا للعمال فى حالة المخالفة فى مقابل عدم وجود ذات العقوبة على أصحاب العمل المخالفين.

ينشر "صدى البلد" رؤية حزب الوفد حول مشروع قانون النقابات العمالية.

أولا - مواد الإصدار :

1 - تناولت المادة رقم 2 ( تمييزا بين النقابات المؤسسة طبقا لأحكام القانون 35 لسنة 1976 والنقابات المؤسسة طبق لأحكام الإتفاقية رقم 87 وهذه التفرقة غير مقبولة. فيها معاملة تمييزية بين النقابات وجميعها تمثل العمال ونطالب بالمساواة في الاعتماد أو توفيق الأوضاع.

2 - تناولت المادة رقم 5 ( إجراء أول انتخابات نقابية خلال 90 يوم بعد العمل بالقانون دون الأخذ في الإعتبار وجود مهلة كافية لتوفيق أوضاع النقابات القائمة والواجب أن تكون هناك مهلة للجميع لتوفيق الأوضاع يعقبها إجراء الإنتخابات.

تناولت المادة التعاريف المستخدمة في المشروع وهناك ملاحظات على هذه التعاريف على النحو التالي :

أ- فقرة )ج( التعريف يفرق بين النقابات ولا يقيم أسس موضوعية لتعريف المنظمة النقابية العمالية .

ب- الفقرتين )د،ه( استخدمتا مصطلح )اللجنة النقابية المهنية ، اللجنة النقابية للمنشأة ( وهما من المصطلحات المستخدمة في القانون 35 / 1976 في ضوء أن العضوية للعامل هي عضوية بالنقابة العامة وليست في نقابة المنشأة وهوما أوضح وجود خلط واضح يظهر فيما بعد بالمواد الأخرى بالقانون بشأن عدم وجود رؤية واضحة بشأن العضوية بالمنظمة النقابية .

كذلك فإن استخدام التعريف مصطلحي ) اللجنة النقابية المهنية واللجنة النقابية للمنشأة ( يشير إلى وحدة التنظيم النقابي داخل المنشأه أو وحدتها للمهنة أو الحرفة الواحدة بشكل يمثل تدخل يخالف أحكام الإتفاقية رقم 87 .

تمثل الفقرة الثانية من المادة والتي تقرر )أن يضع الوزير المختص قرار ا بلوائح نموذجية للنظام الأساسي والنظام المالي والنظام الإداري( تدخلا واضح ا من جانب الحكومة ويمثل تعارض ا مع أحكام الإتفاقية 87 .

أجازت المادة للوزير المختص و لكل ذي مصلحة طلب حل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى الحالات الآتية :

1 - مخالفة مجلس الإدارة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية بعد إنذاره بإزالتها خلال 15 يوم .

2 - إرتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة .

وهذا الأمر يمثل تدخلا من جانب الجهة الإدارية فى العمل النقابى يخالف الإتفاقية 87 كما أن الفقرة 2 لم تحدد نوعية المخالفات فضلا عن درجة الجسامة المتطلبة وهو ما يتيح إعتبار أى مخالفة جسيمة حسبما يرى صاحب المصلحة .

أكدت هذه المادة بفقرتها الأخيرة على الوحدة النقابية بشكل قطعي فقد قررت أن )ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية الإعتبارية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرى فتؤول أموالها وممتلكاتها وفق ا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى و المالى لها ( ويعنى ذلك عدم تصور المشروع لوجود أكثر من لجنة داخل المنشأة والمادة بهذا الشكل تخالف أحكام الإتفاقية 87 كما تخالف أحكام الماده 76 من الدستور .

تضع هذه المادة العراقيل أمام النقابات المستقله فى الحاضر والمستقبل، حيث حددت هذه المادة )عدد 250 عامل لإنشاء لجنة نقابية للمنشأه وأجازت للعاملين بالمنشأت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل وللعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنة نقابية على مستوى المدينة أو المحافظة لايقل عدد أعضائها عن 50 عامل وذلك بالإشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعة مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أومرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد ..........( وعدد 250 عامل عدد كبير في ضوء أن غالبية الصناعات بمصر هي صناعات متناهية الصغر أو صغيرة وعدد العمالة لايتجاوز في الغالبية منها خمسين عامل ، فضلا على أن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية اعتبرت أن العدد ) 50 ( عاملا عددا كافيا ولم تجز زيادته تيسيرا وتفعيلا لحرية العمال في انشاء نقاباتهم طبقا لأحكام الإتفاقية 87 .

نصت المادة على أن تكوين النقابة العامة من عدد لايقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل ويكون انشاء الإتحاد النقابي العمالي من عدد لايقل عن عشرة نقابات عامة تضم في عضويتها 200 الف عامل على الأقل والنص بهذا الشكل يمثل قيد على حرية التنظيم فيفرض عددا كبيرا لتأسيس نقابة عامة ومعنى ذلك أن الخمسة عشر لجنة لابد أن تتجاوز عضوية الواحدة منها الألف عضو وكذلك الحال بالنسبة لتأسيس الإتحاد النقابي فلابد أن تكون النقابات العشر تتجاوز عضويتها 20 ألف عضو ، ونري في ذلك مبالغة في الأعداد المطلوبة مما يعيق انشاء لجان نقابية جديدة من البداية.

الزمت المادة المنظمة النقابية بنشر لائحة النظام الأساسي ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية وهو مايمثل عبئ ا مالي ا كبيرا عليها ويمكن النص على إعفائها من رسوم النشر وبخاصة أن كل تعديل يلزمه ذات الإجراء .

اشترطت المادة بالفقرة )أ( أن يكون العضو بالمنظمة النقابية مصري الجنسية وهذه الفقرة مخالفة للإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 والتي صدقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الانضمام للإتفاقية رقم 446 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 11 / 11 / 1991 وموافقة مجلس الشعب بتاريخ 26 / 12 / 1992 ، كذلك تعتبر الفقرة مخالفه للمادة 93 من الدستور والتي تؤكد التزام الدوله بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوه القانون بعد نشرها وفق ا للأوضاع المقررة .

أغفلت هذه المادة حرية العامل في الإنضمام أو الإنسحاب وقررت أن )تنتقل عضوية العامل إلى اللجنه النقابيه للمنشاه التي ينقل إليها ويتمتع بالمزايا والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله( وهنا حسب المفهوم الحالي النقل إجباري و بدون موافقة من العامل وهو مايخالف أحكام الإتفاقية 87 .

تناولت المادة حالة إنتهاء العضوية في المنظمة النقابية وقررت بالفقره )ه( منها أن )الإحالة للمعاش لأى سبب من الأسباب ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش الإحتفاظ بالعضوية النقابية ( والسؤال إذا كانت العضوية باللجنة النقابية و أحيل العامل للمعاش فكيف يصبح عضوا بلجنة منشأة لم يعد يعمل بها ؟؟؟

تمثل الفقرة الاخيرة من المادة والتي تقرر أن )وتنتخب الجمعية العمومية للإتحاد النقابي رئيس واعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إداراة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية للإتحاد النقابي أو من بين أعضاء مجلس إدارتها وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في المجلس( نوع من التدخل في التنظيم ويختص بذلك الإتحاد النقابي فيما يضعه من لوائح طبقا للإتفاقية 87.

هذه المادة يغلب عليها الطابع الشخصي فيما نصت عليه من أن )لعضو مجلس إدارة المنظمه النقابيه العماليه الذي أحيل للتقاعد - لأي سبب - استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني ( بالإضافة إلى وضوح الخلط في مفهوم العضوية للعامل هل هي باللجنة النقابية أم بالنقابة العامة فوفق ا لهذه المادة فإن الإحتفاظ بالعضوية جائز لو التحق بعمل داخل التصنيف وهو ماقد يكون فى منشاة أخرى داخل ذات التصنيف النقابي فماذا لو كانت هذه اللجنة ليست منضمة لنقابة عامة فكيف يستقيم الأمر ؟ !!

تناولت هذه المادة شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية وجاءت الفقره )ه( منها العامل المؤقت والمعار والمنتدب والمكلف والمجند أو في اجازة خاصة بدون مرتب فساوت بينهم جميع ا رغم أن نص الماده ) 1 ( من ذات المشروع عرفت العامل في الفقرة )أ( من انه )كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا يعمل لحساب نفسه أولحساب الغير ( فكيف يكون كل هؤلاء أعضاء ولايكون لهم حق الترشح ؟! وهو مايخالف أحكام المادتين 9 , 53 .

حددت المادة إجراءات الإنتخابات وقررت أن يكون رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الإنتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ........ ( وهو مايؤدي في ضوء التجارب السابقة للإنتخابات إلى تزويرها وكان الواجب أن تكون هذه الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل وذلك للمرة الاولى فيما تقرر لوائح المنظمات إجراءاتها فيما بعد ذلك وكذلك نصت الفقره )و( من ذات المادة على أن )ألا يكون منضما إلى اية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني ( وهو مايعني بمفهوم المخالفة أنه يمكن للعضو أن يكون منضم ا لمنظمتين نقابيتين ليستا من ذات المستوى فى ذات الوقت وهو مايوضح بجلاء اختلاط المفهوم في العضوية بالنسبه للعامل مابين عضوية مايسمى اللجنة النقابية والنقابه العامة في ذات الوقت .

تتعارض هذه المادة فيما تقرره من أن )إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأي سبب حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات ( مع المادة ) 39 ( من ذات المشروع فيما تناولته بخصوص التقاعد فالتقاعد هو أحد اسباب خلو المحل ومنصوص بالمادة ) 39 ( على جواز استمراره .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل