المحتوى الرئيسى

90 ملاحظة لـ«مجلس الدولة» على تعديلات «الإجراءات الجنائية» | المصري اليوم

11/20 21:37

حصلت «المصرى اليوم» على نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذى عكف «القسم» على دراسته برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع وقتها، لأكثر من 4 أشهر، وبحضور المستشار مهند كامل عباس رئيس قسم التشريع الحالى والذى أعلن الأسبوع الماضى انتهاء القسم من وضع ملاحظاته بشأن تلك التعديلات.

وتضمنت ملاحظات «التشريع» التى تجاوزت 90 ملاحظة استبدال لنصوص مواد وعبارات وكلمات، وإضافة مواد وفقرات، وحذف أخرى لضبط الصياغة والوصول بها إلى أدق وأحكم سياق تشريعى يتفق تمام والنصوص الدستورية.

ورأى قسم التشريع أنه من الأفضل تشريعيًا إعداد مشروع قانون جديد متكامل، يستوعب كافة التعديلات التى جرت على القانون منذ صدوره عام 1950، مشيرا إلى أن «هذه مسألة تقديرية للمشرع».

ونوه مجلس الدولة فى تقرير ملاحظاته إلى أن المشروع راعى ما استحدثه الدستور الحالى من أحكام، سواء فيما يتعلق بحقوق المتهمين، والشهود، أو اختصاص النيابة العامة بتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، كما جعل المشروع التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق طريقاً استثنائياً على الاختصاص الأصيل للنيابة العامة بأن أفرد للنيابة الأحكام المنظمة لإجراءاتها ثم تلا ذلك بأحكام قاضى التحقيق، كما نظم استئناف الجنايات على درجتين والتعويض عن الحبس امتثالاً للتوجه الدستورى، وهى أمور كانت لازمة ليكون قانون الإجراءات الجنائية موافقاً للدستور.

وقال «القسم» إن ما تضمنته المادة 41 من مشروع القانون المقترح، التى نصت على أنه «لا يجوز حجز أو حبس أى إنسان إلا فى الأماكن والسجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور السجن... قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائى موقع عليه من السلطة المختصة». فأضاف القسم عبارة «فيما عدا الأحوال التى يجوز فيها لمأمور الضبط القضائى الاحتجاز» إلى صدر المادة، تداركاً للحالات التى يتم فيها تقييد حرية الشخص سواء بالقبض أو الاحتجاز بمعرفة مأمور الضبط القضائى قبل صدور أمر قضائى، كما هو الحال فى حالات التلبس، وفى المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 التى تعطى لمأمور الضبط القضائى سلطة احتجاز المتهم لمدة 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالمادة 45 والتى حظرت على أفراد السلطة العامة دخول المساكن، بصفة عامة إلا بإذن قضائى، فيما عدا حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حالة الضرورة وحالة الخطر، وقام القسم بحذف عبارة «أو فى حالة الضرورة»، اتساقاً مع ما ورد بنص المادة «58» من الدستور، والتى قصرت دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى على حالتى الخطر والاستغاثة، وليس من بينها حالة الضرورة، والتى لا ضابط لمداها، وتُدخل النص فى دائرة شبهات عدم الدستورية.

وأقترح مجلس الدولة، تحديد ماهية «الإجراءات التحفظية» المنصوص عليها فى المادة 49 من مشروع القانون، والتى تجيز لمأمور الضبط القضائى اتخاذها فى حالة الاشتباه فى متهم أو شخص، وذلك لإحداث توازن بين الحرية الشخصية وبين حق الدولة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الأمن العام.

ورأى قسم التشريع أن إجازة استجواب المتهم دون حضور محاميه فى الجنح، تعتريه شبهات عدم الدستورية، لمخالفته حكم المادة 54 من الدستور التى أكدت على عدم التحقيق مع المقبوض عليه إلا فى حضور محام.

وأقترح قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد حد أقصى للمدة التى يجب عرض المتهم المقبوض عليه خارج دائرة النيابة المختصة على هذه النيابة، حتى لا تكون مطلقة، وأن يبين الأثر المترتب على مجاوزة هذا الميعاد ولا سيما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، وأن يبين حكم هذه المدة، كما لاحظ أن المادة 116 أعطت فى فقرتها الأولى للنيابة العامة سلطة الحبس 4 أيام تبدأ من تاريخ تسليم المتهم إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ولم تبين الحكم إذا زادت المدة من تاريخ القبض إلى تاريخ التسليم، على 4 أيام، كما لو قبض على المتهم فى محافظة بعيدة عن المحافظة التى بها النيابة المختصة، واستغرقت مدة ترحيله أكثر من 4 أيام.

وفيما يتعلق بالكفالة، اقترح القسم إدخال تعديل على المادة 135 والتى حددت طرق سداد الكفالة من المتهم أو غيره، بأن يتضمن النص إمكانية سداد الكفالة بموجب شيك بنكى مقبول الدفع أو خطاب بنكى، كوسائل بديلة للدفع النقدى، وذلك تيسيراً على المتهمين سيراً على نهج المشرع فى التيسير.

ورأى القسم أن حرمان من صدر ضده حكم بمنعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها من التظلم منه إلا بعد انقضاء 3 اشهر من تاريخ صدوره، أو من تاريخ رفض التظلم، قد تعتريه شبهة عدم الدستورية، لمخالفته حكم المادة 97 من الدستور والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول، حيث وجد القسم أن المادة 151 المقترحة فى القانون الجديد، نصت على أن يكون التظلم بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم.

وتبين أن المادة 170 نصت فى فقرتها الأولى على أن «للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى..»، ولم يمنح النص المتهم حق الطعن على ذات القرار.

وذكر قسم التشريع، أن هذا النص غير دستورى فيما تضمنه من حرمان المتهم من الطعن على الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولا سيما فى حالة عدم الأهمية، وذلك على سند من أن المدعى بالحق المدنى والمتهم طرفان فى خصومة جنائية واحدة، مما يعد معه خلال الاثنان فى مركز قانونى متماثل.

وأشار إلى أن الدستور الجديد نص لأول مرة على اختصاص النيابة العامة بتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وأصبح لا يجوز لغيرها مباشرة شىء من هذا الاختصاص إلا بنص فى القانون ذاته يحدد على سبيل الحصر الدعاوى التى يجوز لغير النيابة العامة تحقيقها أو تحريكها أو مباشرتها، وأن يتوافر المبرر لهذا الاستثناء، ولا يجوز للمشرع التفويض فى تحديد هذه الحالات لأى سلطة حتى ولو كانت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، لأن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على أنه لا يجوز للمشرع التفويض فيما أوجب الدستور تحديده فى القانون.

أضاف أن نص المادة 181 المقترحة لم تحدد الحالات أو الدعاوى التى يعهد فيها بالتحقيق أو رفع أو مباشرة الدعوى الجنائية لغير النيابة العامة، بل يمنح وزير العدل، رغم كونه جزءاً أصيلاً من السلطة التنفيذية، الحق فى اللجوء إلى محكمة الاستئناف لطلب ندب قاضى تحقيق لتحقيق جريمة أو جرائم معينة، ويعطى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف سلطة التقدير، وهو ما لا يمكن اعتباره حالة من الحالات التى تعد استثناء على اختصاص النيابة العامة، بل هو تفويض فى اختصاص تشريعى، غير جائز لكونه محجوزاً دستورياً للسلطة التشريعية.

وتضمنت المادة 234 مكرر، بعض الأحكام المُتصلة بإعلان ورقة التكليف بالحضور للمتهم، ومن بين تلك الأحكام توجيه رسالة نصية على الهاتف الخلوى المسجل ببيانات رقمه القومى تشمل كافة بيانات الإعلان، لكن قسم التشريع أثار تساؤلا بالنسبة لأرقام الهواتف المُسجلة على رقم قومى لأشخاص ويستعملها غيرهم؟ حيث ذكر أنه أمر شائع فى المجتمع المصرى، فقد ينبنى على النص بحالته اعتبار الحكم حضورياً فى حق المتهم رغم احتمال عدم علمه يقيناً بالإعلان، وقد يكون فى ذلك إخلال بحق الدفاع.

ولرد القضاة نصيب من ملاحظات مجلس الدولة على القانون، حيث كشف أن المادة 250، جعلت كفالة طلب الرد عشرة آلاف جنيه، وأجازت للمحكمة الحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه إذا كان الطلب بسوء نية أو بغرض تعطيل الفصل فى الدعوى... واقترح القسم إما تخفيض مقدار الكفالة والغرامة المقررة فى المشروع أو تعديل المادتين (153-159) من قانون المرافعات.

وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة، بالنسبة للمحامى المنتدب رأى القسم الإبقاء على النص الحالى الذى يلزم المتهم بأتعاب المحامى المنتدب إلا إذا كان فقيراً فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التى سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم، حيث قال القسم إن ذلك يأتى حفاظاً على المال العام.

وكشف القسم عن تعارض بين المادة 377 من مشروع القانون المقترح، والمادة 419 مكرر4، وبين قانون المحاماة، حيث أجازت المادتان للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، المرافعة أمام محاكم الجنايات بدرجتيها، رغم أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يجز للمذكورين الحضور إلا أمام محاكم الاستئناف نيابة عن محام مقيد بالاستئناف دون المرافعة.

واستجاب القسم لملاحظات النيابة العامة فيما يتعلق بالمادة 406، والتى حددت ميعاد الاستئناف بعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وذلك بالنسبة لكل من المتهم والنيابة العامة، وأجازت للنائب العام التقرير بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، وهذا النص يفهم منه أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام، وهو ميعاد قصير لكون استئناف النائب العام إنما يكون لتحقيق مصلحة المجتمع لتدارك ما فات النيابة المختصة من استئناف الأحكام التى تستوجب ذلك.

وكانت النيابة العامة طلبت أن يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

واقترح القسم الأخذ بملاحظات النيابة العامة فيما يتعلق بباب الإكراه البدنى، فى المواد من 511 وحتى 523، حيث طالبت باستبدال عنوان الباب ليكون «فى الإلزام بعمل للمنفعة العامة»، كما طلبت استبدال هذه العبارة بعبارة « الإكراه البدنى» وكلمة «التشغيل» بكلمة «الإكراه»، أخذاً بالاتفاقيات الدولية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل