المحتوى الرئيسى

في اليوم العالمى لحقوق الطفل.. 3 جرائم تكشف كيف قست قلوب الآباء على أبنائهم - صوت الأمة

11/20 19:04

فى الوقت الذى يتزاحم فيه مئات آلالاف الأزواج على مراكز الخصوبة، في محاولة لإنجاب طفل، تجرد ىباء رزقهم الله أطفالا دون معاناه من الرحمة، وقست قلوبهم وتحولت إلى حجاره، وانتهكوا ما حرمه الله بالاعتداء على الأطفال.

الشريعة الإسلامية تضع ضوابط ضرب الأطفال

الشريعة الإسلامية أعطت الحق للآباء فى ضرب أبناءهم لتهذيبهم ولكن بضوابط، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية على الآباء تهذيب الأبناء، وجعلت للأب الولاية العامة على أبنائه، وهي ولاية إنفاق وتأديب وإصلاح وإرشاد وتوجيه كما في قوله -سبحانه-: (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة)، قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: (علموهم وأدبوهم)، وقال الحسن البصري: (مروهم بطاعة الله، وعلموهم الخير).

وولاية الآباء على الأبناء تجعل الضرب يأتي في سياق التأديب لمن لم ينتصح، وخالف الأوامر التي لا شك في نفعها وفائدتها في الدنيا والآخرة، وليس أهم من تحقيق العبودية لله  تعالى ، ولا يكون تحقيق لها إلا بالمحافظة على الصلاة، فالضرب لمن أساء وخالف وعصى، وهذا الضرب ليس ضرب انتقام، لكنه ضرب تأديب كما قال الإمام ابن القيم.

ولا يكون هذا الضرب إلا بعد أمر ونهي، ووعد ووعيد، وترغيب وترهيب، ووعظ وهجر، كما لا يكون إلا في سن تسمح بذلك وهي العاشرة، وفيها يتحقق للطفل ثلاثة أمور: إحداها مرور فترة كافية يتكرر فيها النصح على مسمعه وهي ثلاث سنوات، من السابعة حتى العاشرة، لأن الطفل لا يستوعب الأوامر سريعاً وينسى كثيراً، وثانيها تمييز الطفل بين الخير والشر بنموه العقلي، وثالثها نمو الطفل الجسمي والانفعالي فيتحمل الضرب، ويتفهم الدوافع إليه ولا تتشوه نفسيته·

وفي سياق متصل يشير الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر، إلي الضوابط التي وضعها الإسلام للعقاب البدني للأبناء والتي يستدل البعض علي مشروعيتها بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" فهي تعني الضرب غير المبرح الذي لا يمس وجها، ولا بطنا، ولا يمثل إهانة للطفل ولا انتقاصا لقدره.

الشرع أوضح ضوابط العقاب البدنى للأبناء وحدوده، إلا أن هناك قضايا انتشرت فى وقتنا الحالى لتعذيب الآباء لأبنائهم والتى تصل بعضها إلى القتل، وعلى الرغم من أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح العمر الذى يمكن عقاب الطفل فيه بالضرب دون ضرر وحدد سبب العقاب وهو ترك الصلاة إلا أن أغلب القضايا حاليا فى مثل هذا الإطار نجدها اعتداءات على الرضع والذى لا يتجاوز أعمارهم شهور، ليعذب ويقتل الأب المتجرد من كافة المشاعر رضيعا لا يستطع الدفاع عن نفسه سوى بسلاحه الوحيد وهو الصراخ وسقوط الدموع من عينيه، ولم يكن هذا السلاح كافى للتغلب على قسوة الأب.

أب يقتل رضيعه بسبب البكاء المستمر

ويوافق اليوم 20 نوفمبر، اليوم العالمى لحقوق الطفل ونبرز وفى هذه السطور أبرز قضايا اعتداء الآباء على أطفالهم خلال الأيام القليلة الماضية، ولعل أبرزها يأتى فى حق الرضع حيث تلقت منذ أيام الأجهزة الأمنية بلاغاً من المستشفى العام بأكتوبر بوصول طفل رضيع يبلغ من العمر 40 يوماً متوفيا، وبجسده أثار ضرب، وهو ما رجح وجود شبهة جنائية حول الحادث، وبالتحرى تبين أن والد الطفل قتله بسبب بكائه المتكرر، وعليه القت قوات الأمن القبض عليه وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهم وقررت حبسه.

واعترف والد الطفل فى التحقيق أمام النيابة بأنه انزعج من البكاء المستمر لطفله الرضيع وأخذ يضربه ويعضه فى أنحاء متفرقة من جسده إلى أن توفى الرضيع.

تعذيب سائق توك توك لرضيعه

عادت "فوزية أحمد" من عملها الذى تستمر فيه ما يقرب من 14 ساعة لتجد ابنها يصرخ، فذهبت به إلى المستشفى، ليكشف الأطباء عن وجود جروج فى أماكن متفرقة من جسم الطفل تدل على تعرضه للإعتداء بالضرب المبرح ما دفعها لتحرير محضر ضد زوجها الذى اختفى وهرب من المنزل وتم تقديم التقرير الطبى إلى النيابة.

ومن جانبها باشرت نيابة فارسكور الجزئية بدمياط التحقيق فى القضية رقم 17248 لسنة 2017 جنح مركز شرطة فارسكور والمتهم فيها " أحمد. ص.ز" يعمل سائق توك توك قام بتعذيب نجله مالك 45 يوما لمروره بضائقة مالية وعدم قدرته على دفع إيجار مسكنة وتوفير متطلبات حياة أسرته.

"العض والمروحة" وسائل والد عبد الرحمن للتخلص منه

عبد الرحمن طفل رضيع لا يتجاوز عمره 4 أشهر، لجأ والده إلى أساليب جديدة فى تعذيبه ومنها "العض" وحرصه على تعليقه بمروحة السقف، فكانت هذه الفقرة تتكرر يوميا.

وتبين من معاينة نيابة منشأة ناصر الجزئية، أن الطفل به آثار تعذيب فى كافة أنحاء جسده  للعض فى أنحاء جسده، وآثار لكدمات على الوجه والظهر وتورم فى الوجه وأسفل العينين، ولفظ أنفاسه الأخيرة لعدم قدرته على تحمل هذا التعذيب، ومن جانبها أمرت النيابة بحبس الأب على ذمة التحقيقات.

وتنص المادة 7 مكرر (أ) فى قانون الطفل لعام 2008 على "مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل