المحتوى الرئيسى

تأجيل نظر طعن "المنظمة المصرية" على "قانون الجمعيات" إلى 18 يناير

11/16 16:38

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية إلى 18 يناير 2018.

كانت المنظمة قد أكدت في الدعوى، أنه لم يتم اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة 121 من الدستور بشأن التصويت على القوانين المكملة في شأن القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والمنصوص على إصداره في المادة 75 من الدستور.

وأشارت المنظمة، إلى أن الموافقة على القانون جاءت بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها إلكترونيا على الرغم من التكلفة الباهظة التي أنفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقا لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة وتوافر النصاب الذي نص علية الدستور.

وأكدت المنظمة، أن القانون يخل بالتزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014 بإصلاح أوضاع المجتمع المدني في مصر.

وأضافت الدعوى، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جمعية أهلية مشهرة برقم 5220 لسنة 2003، حيث أن من ميادين عمل المنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك دعم وتأكيد سيادة القانون المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي للمنظمة، وحيث أن في تطبيق هذا القانون وما به من مخالفات دستورية صريحة وكذا مخالفات للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وتلتزم الدولة بتطبيقها، ما يمثل خطرا ينال منها كجمعية أهلية تعمل في مجال حقوق الإنسان، مما يثبت لها الصفه والمصلحة المباشرة اللازمتان لقبول الدعوى.

وطالبت الدعوى بإحالة المواد "2، 9، 14، 19، 21، 26، 27 ،31، 87،88" من القانون رقم 70 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام 4، 5، 9، 53، 75 ، 93 ، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159" من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقا، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسن ة 1979.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري، الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل