المحتوى الرئيسى

"الصيادلة" تحرك دعوى قضائية ضد "إسماعيل" ووزيري الصحة والقوى العاملة

11/15 01:01

حرك نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، و160 صيدليا عاملين بشركات أدوية تابعة للشركة القابضة للأدوية، دعوى قضائية، ضد كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، والدكتورعمرو الجارحي، وزير المالية، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية "هولدي فارما" بصفته، لعدم مساواة الصيادلة العاملين بهيئة التأمين الصحي مالياً بأقرانهم العاملين بوزارة الصحة من حيث الحوافز والبدلات.

وأكدت عريضة الدعوى القضائية، المقدمة لنائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أنه بتاريخ 8/2/2014 صدر القانون رقم 14 لسنة 2014م ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (6) مكرر والذي أقر حزمة من الحوافز المالية والبنود الإدارية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية لأعضاء المهن الطبية العاملين بجهات تابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وأشارت إلى أنه في تاريخ 12/11/2014 صدر القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر (ج) والذي أقر حزمة أخرى من الحوافز المالية والإدارية أهمها تقرير بدل مهن طبية لأعضاء المهن الطبية العاملين بجهات تابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

كما أنه بتاريخ 15/12/2015 صدر القانون رقم 118 لسنة 2015م بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات والذي تضمن مساواة تلك الفئات بأقرانهم العاملين بوزارة الصحة ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) مكرر (أ)، وفى 8/2/2017 صدر قراري رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي أرقام 87 و88 لسنة 2017 بشأن مساواة الصيادلة العاملين بهيئة التأمين الصحي مالياً بأقرانهم العاملين بوزارة الصحة من حيث الحوافز والبدلات.

وأوضحت عريضة الدعوى، أن الصيادلة العاملين بشركات أدوية تابعة للشركة القابضة للأدوية " المطعون ضده الخامس " ومخاطبين بأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته وأن جميع القرارات الصادرة بخصوص أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسري عليهم ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن الحد الأدنى للأجور وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، إلا أنهم ورغم ذلك لم يشملهم القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 والمطبق على زملائهم العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ولم يصدر لهم قانون خاص للمساواة بينهم وبين العاملين بوزارة الصحة كما حدث مع زملائهم العاملين بالمستشفيات الجامعية بالقانون رقم 118 لسنة 2015، فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني لم يصدر قرار بمنحهم الامتيازات المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 14 وتعديلاته كما فعل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي مع زملاؤهم العاملين بالهيئة بموجب القرارين أرقام 87 و88 لسنة 2017.

وأضافت: "إن نقيب الصيادلة، سعى بصفته السعي لدى المطعون ضدهما الأول والثاني لاستصدار قرار وزاري بمساواة الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال بزملائهم العاملين بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي ولكن دون جدوى، وهو ما يجعل الطالبين في موقف قانوني أدنى من زملائهم خريجين كليات صيدلة والذين تم تكليفهم بالجهات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي دون مبرر أو سند من الدستور أو القانون".

وتابعت الدعوى: "إنه حداً بالطلبين لإقامة الطعن الماثل طعنا على القرار السلبي للمطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار بمنح الصيادلة العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية المزايا المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 أسوة بزملائهم العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية والعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل