المحتوى الرئيسى

قانونيون: المادة 11 من الدستور تمنح المرأة الحق في التعيين قاضية

11/14 21:12

أكد خبراء وفقهاء قانون ودستوريون حق المرأة فى التعيين بكافة المناصب القضائية  من بينها التعيين فى مجلس الدولة، مستندين إلى أن نص الدستور فى المادة 11 يؤكد عدم التفرقة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق.

وسيطرت حالة من الجدل تزامنًا مع الدعوى المقامة من أمنية جادالله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تم تأجيل نظر الطعن الذى تقدمت به إلى جلسة 24 فبراير القادم.

وتنص المادة 11 من الدستور على  «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».

تأكيدات الخبراء الدستوريين وفقهاء القانون جاءت منصفة للمرأة حيث أشارت إلى حقها فى تولى منصب قاضٍ بمجلس الدولة دون ان يتم إقصاؤها لكونها أنثى، موضحين انه أمام النص الدستورى فلا يجوز التأويل أو التفسير أو العبث، وإنما قبول النص كما هو وتفعيله.

وقال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستورى، إن الدستور ألزم وأعطى الحق فى تعيين المرأة على قدم المساواة مع الرجل إذا كانت مستوفية الشروط الخاصة بشغل الوظيفة، لافتًا إلى أنه يتوجب احترامًا لأحكام الدستور أن تعين فى منصة القضاء بمجلس الدولة ولا يتم استبعادها كونها أنثى لان ذلك يعد مخالفة للدستور.

وأضاف «فوزي» فى تصريحاته لـ«الوفد» أنه فى حال إذا لم يتوفر فى المرأة شرط من شروط الوظيفة مثل التقدير أو أى من الشروط الأخرى فإن ذلك لا يعد مخالفة دستورية، لأنه لابد وأن تتوفر بها شروط شغل الوظيفة، ولكن المخالفة الدستورية تقتصر فقط على استبعادها عن شغل الوظيفة لكونها امرأة.

واتفق مع الرأى السابق الدكتور فؤاد عبدالنبي، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، حيث أكد أن المادة 11 من الدستور خاصة الفقرة الثانية منها كفلت للمرأة حقوقها فى تولى الوظائف أسوة بالرجل بما فى ذلك فى جميع الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما أن الدستور فى مواده 4 و9 و19 و53 و71 و222، تحدثت عن مساواة المرأة بالرجل.

وتابع «عبدالنبي» فى تصريحاته لـ«الوفد» أنه أمام نصوص الدستور لا يجوز التأويل أو التفسير أو العبث وأنه يجب إعمال النص كما جاء وفقًا لما

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه فى حالة رفض الطعن المقدم أمام المحكمة الادارية العليا فإنه يجوز لمقدمة الدعوى أن تطعن على الحكم بدعوى بطلان الحكم امام المحكمة الادارية العليا، مضيفًا أن الطعن سيكون امام دائرة أخرى تنظر القضية وتعطى حكمها.

وأوضح عصام الاسلامبولي، الخبير القانونى والدستوري، أن محكمة القضاء الادارى تنظر قضيتين تتعلقان بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة وليس قضية واحدة، لافتًا إلى أن هناك عدة درجات من التقاضى فى حالة رفض الطعن المقدم أمام الادارية العليا.

ولفت «الاسلامبولي» إلى أنه فى حالة رفض الطعن فإنه لا يجوز التقدم بشكوى أو الطعن أمام المحكمة الدستورية من مقدمة الدعوى إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تحيل المحكمة الادارية العليا بتحويل القضية للمحكمة الدستورية لمعرفة الرأى الدستورى فى هذا الشأن.

ونوه الخبير القانونى والدستورى إلى أنه فى حالة رفض الطعن فإنه سيتم التقدم بالعديد من القضايا الأخرى حتى يتم تطبيق المادة 11 من الدستور وعدم منع النساء من حقهن فى التعيين كقاضيات بمجلس الدولة.

وأكد الخبراء أنه فى حالة قبول الطعن فإن ذلك سيعد بمثابة فتح باب لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، ولا يقتصر الأمر على مقدمة الدعوى فقط، لأنه يتم تعميم الحالة ويحق للمرأة أن تتقدم لشغل وظيفة قاضية بمجلس الدولة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل