المحتوى الرئيسى

تفاصيل توصية «المفوضين» ببطلان تعينات «كاتب رابع» النيابة الإدارية

11/14 14:39

حصلت «الدستور» علي تفاصيل التقرير القضائي للمحكمة الإدارية العليا، ببطلان حكم الصادر من القضاء الإداري، الصادر بصحة تعيينات مسابقة كاتب رابع 2015.

أعد التقرير القضائي كلًا من المستشارين محمد حسن شلال وأحمد عمر سالم، مفوضي الدولة، تحت إشراف المستشار فايز شكر حنين، عضو المجلس الخاص ورئيس هيئة المفوضين.

أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، كلًا من رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصفتهم القانونية، ضد عاطف علي بصفته وليا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق.

ذكر التقرير، أن عاطف فاروق بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر ياسمين عاطف، أقام الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية، وطلب بوقف تنفيذ إجراءات نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015، من هيئة النيابة الإدارية وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.

صدر من هيئة النيابة الإدارية الإعلان رقم 1 لسنة 2015 عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها بطريق التعيين ومن ضمن تلك الوظائف كاتب رابع أعمال سكرتارية وحيث تقدمت ابنته الحاصلة على شهادة الثانوية العامة لشغل تلك الوظيفة بيد أن هذا الإعلان وتحديدا شروط شغل الوظيفة سالفة البيان يشوبه العوار القانوني لتضمنه منطقة محددة وهي منطقة شبرا الخيمة الأمر الذي جعله يقيم الدعوى.

وتابع تقرير المفوضين، أن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ألغت القرار المطعون عليه، مشيره الي أن اعلان المسابقة خلا من مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وانطوى على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا.

وشرح التقرير أنه تم الطعن علي الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بصحة المسابقة والتعيينات، وصدر حكم بالغاء الحكم الأول وصحة التعينات.

وأوضح التقرير فى أسباب الطعن الجديد، أن المادة 23 من القانون تنص على أنه «أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية إلا من رئيس هيئة مفوض الدولة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما يجري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

وتنص المادة 9 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وتنص المادة 14 منه على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون مجاباة أو وساطة وتكليف للقائمية بها لخدمة الشعب».

وتنص المادة 53 منه على أن: « المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر».

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضي بخلاف ما تقدم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا مستوجبا القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب تقرر الطعن فى الحكم المبين طلبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 مع ما يترتب مع ذلك من آثار.

انطلقت بقاعة المؤتمرات الدولية فى شرم الشيخ أولى ورش العمل للمؤتمر والمعرض الدولي الثاني والعشرون لصناعة الأسمنت المقام بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجارى. وتقام ورش العمل تحت ...

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل