المحتوى الرئيسى

وفقا للدستور.. من يدير لبنان في ظل غياب سعد الحريري؟

11/12 23:06

تتوجه أنظار العالم إلى لبنان، بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لما لها من انعكاسات إقليمية خطيرة، فالاستقالة التي أعلنها الحريري من المملكة العربية السعودية، لكن السؤال الأهم في خضم هذه الأحداث هي الشخصية التي حلت محل الحريري في لبنان.

المحلل السياسي اللبناني، علي ملحم قال إن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، محل سعد الحريري، ولبنان اليوم يمر بسابقة من نوعها، حيث إن الوضع في البلد حاليا بانتظار قرار رئيس الجمهورية بداية الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة بس حاليا مشروط بموضوع بعودة رئيس الحكومة، وهذا يعني أن لبنان يمر بجمود سياسي الآن.

أما صلاحيات الرئيس اللبناني وفق الدستور هي:

يسمي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً (مادة 53 / 2 و 3).

يصدر رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (مادة 53/4).

يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة (مادة 53/4 ومادة 69/2).

وكما يصدر رئيس الجمهورية، مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة (مادة 53/5).

ويترأس رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت (مادة 53/1) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (مادة 64/6) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال (مادة 53/11).

ويعمل رئيس الجمهورية، على إصدار المراسيم ويطلب نشرها، وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).

ولرئيس الجمهورية، أن يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).

يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل اعتمادهم (مادة 53/7).

يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب (مادة 52).

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل