«الأطباء»: موافقة «صحة النواب» على مشروع «المسئولية» يضمن محاسبة عادلة على «الأخطاء»
أكدت نقابة الأطباء أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، من شأنها ضمان محاسبة عادلة للأطباء فى قضايا المهنة والأخطاء، وتنظيم التعويضات المستحقة بسببها.
«الطاهر»: مشروع القانون يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا المهنة وتشكيل لجنة لتحديد المسئولية عن الخطأ الطبى.. وتقرير «الهيئة» يحدد المسئولية
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن موافقة لجنة الصحة بالبرلمان على قانون المسئولية الطبية أمر جيد، رغم أنه تأخر كثيراً، لا سيما أن النقابة تقدمت به منذ عام ونصف العام، مؤكداً أنه لا توجد دولة تحاسب الأطباء فى قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات، وكأن الطبيب يقتل المريض عمداً، ولم يكن يمارس دوره فى إنقاذ حياته. وأضاف الأمين العام أن مشروع قانون المسئولية الطبية نصّ على وجود لجنة تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وقضاة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقاً لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية أم إهمالاً طبياً جسيماً، وهذا فقط له عقوبة، وتكون بالغرامة فقط، لا سيما أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التى تتم محاسبتها من 4 جهات، من جهة العمل، ومن نقابة الأطباء، ومن النيابة الإدارية، ومن قانون العقوبات، موضحاً أن القانون سيلغى الحبس الاحتياطى للأطباء فى القضايا الطبية. وأعلنت حملة شباب الأطباء بعنوان «مصيرنا واحد» أن موافقة لجنة الصحة بالبرلمان على القانون بادرة أمل فى تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب.
ويشمل قانون المسئولية الطبية أن «كل مَن يقدم الخدمة الطبية ومرخص له بمزاولة المهنة، والإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها إذا تجاوز فى المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه».
وأكد القانون فى مادته الخامسة، أنه «لا يُسأل مقدم الخدمة الطبية فى حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً فى الإجراء مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص ما دام هذا الأسلوب متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجى». ويلزم القانون بتشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء، وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشارك فى تشكيلها أحد الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة، وممثل عن نقابة الأطباء، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعى، وأحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين، وممثل عن نقابة المحامين، إضافة إلى ممثل عن روابط وجمعيات المرضى ولجان حقوق المرضى المرخصة، تختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب.
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، وتختص اللجنة بوضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات.
وأكد القانون أن يكون تقرير الهيئة هو الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها فى شأن الحالات المفروضة عليها خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة أو السلطة المختصة، إذا رأت فيه إدانة مقدم الخدمة طبقاً لقانون العقوبات، أو أى قوانين أخرى.
ويلزم القانون، فى مادته الثالثة عشرة، رئيس الوزراء بإصدار قانون لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، وتختص بالتفاوض مع مقدمى الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية للشكاوى، كما تختص بتقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقى الخدمة الطبية.
Comments