المحتوى الرئيسى

«التحرير» تنشر مواد قانون المنظمات النقابية الجديد

11/07 19:36

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مواد الإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وينشر «التحرير» مواد القانون:

ونصت (المادة الأولى) على يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر.

ونصت (المادة الثانية) مادة مستحدثة، بأن تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت (المادة الثالثة) بأن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكل ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على أن لا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.

ونصت (المادة الرابعة) بأن تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى، وذلك بالحالة التي تكون عليها، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي أحلت إليها الدعوى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل