المحتوى الرئيسى

"المرأة العربية": ندعم حق أمنية جاد الله في التعيين بمجلس الدولة

11/07 17:04

تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، القضية التي رفعتها المحامية أمنية جاد الله، بشأن استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة مندوبا مساعدا يمكنها بالترقي لاحقا، وحسب شروط التعيين والتوظيف، من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.

وذكرت منظمة المرأة العربية، في بيان اليوم: تمثل هذه القضية خطوة جديدة في طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض ليس فقط مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقا للمادة (53) من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء…"، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة (9) "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، وأيضًا نص المادة (11) التي تنص على "كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وأضاف البيان: رغم أن النساء المصريات سبقن غيرهن في الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، في الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية، لكن مصر تبقى في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء فعدد القاضيات (66) قاضية من إجمالي (16) ألف قاضي، بنسبة تصل 0.5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري، فما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في تولي المناصب القضائية منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات المتفوقات من كليات الحقوق، ولا تزال تقارير هيئة مفوضي مجلس الدولة تردد ذات الأسباب المجحفة حول معيار الملائمة ومراعاة الأعراف والتقاليد في رفض تعيين النساء بمجلس الدولة".

وتابعت المنظمة: رغم إطلاق العديد من حملات الدفاع عن حق وصول النساء لمنصة القضاء، ونضالات عدة لخريجات انطبق عليهن شروط الالتحاق سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إلا أن تعنت بعض الهيئات القضائية أمام صاحبات الحق ثابت لا يتغير، والإطاحة بالدستور سواء كان دستور 1971 سابقا أو دستور2014 الحالي هو سيد الموقف، و للمفارقة أن يخالف النصوص الدستورية والقانونية حول حق المساواة بين الجنسين، ومبدأ تكافؤ الفرص هي الهيئات القضائية "رجالات العدالة" نفسها سواء كانوا في النيابة العامة أو مجلس الدولة.

أهم أخبار مرأة

Comments

عاجل