المحتوى الرئيسى

ننشر نص حيثيات الحكم النهائي على «مرسي» وأخرين في «التخابر مع قطر»

11/04 17:10

حصل «اليوم الجديد» على حيثيات الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وستة متهمين آخرين لاتهامهم بالتخابر مع قطر، بتأييد أحكام ضدهم تتراوح بين المؤبد والإعدام.

واشتملت قائمة الطاعنين بالقضية، بجانب «مرسي»، مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت محكمة النقض في حيثياتها، أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة، منوهة بأنه إذا كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن ما ادعاه الطاعنون بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له.

وأضافت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه بيَّن، سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إفراده لأدلة الثبوت فيها، أن الطاعنين الثلاثة الأول تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون، وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.

وأضافت أن الحكم أثبت بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى المساعدين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة، وهم على علم باتخاذها أعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة وفقت أوضاعها طبقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، أو أن الطاعن الأول تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية، إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية القومية، إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها واحتفاظه بها لنفسه بنية تملكها، الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيرًا بمؤسسة الرئاسة، والذي قام بجمعها بحقيبة وحفظها بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة في مسكنه، وأن الطعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة وإخفائها بمسكنه إنما كان نفاذا لأمر رئيسه وأن طاعته واجبة عليه، الأمر الذي يجعل ما قام به من عمل مباحا ومن ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في حقه لما هو مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يجرمها القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه ومن ثم فإن الحكم يكون بريئا من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن محكمة الموضوع عملًا بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم علاء عمر سبلان فاعلًا أصليًا فيها، والمتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفي والحادي عشر إبراهيم محمد هلال شركاء فيها، وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3/2/2016 في حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل.

وأوضحت أن المرافعة جرت على أساس ذلك وكانت المحكمة بعد أن دللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وأن إرادته اتجهت إلى الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالم بها وساعد في ارتكابها بمساعدة الطاعن السادس.

وقالت إنه بعد أن اطلع العاملون بقناة «الجزيرة» على الوثائق طلبوا من المتهم العاشر السفر إلى قطر، حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم وضابط من المخابرات القطرية، واتفق معهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا منها مقدمًا مبلغ خمسين ألف دولار، وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات اليهم فقام بالاتصال بالطاعن الرابع، وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار، الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الإضرار بمصالح مصر القومية ويضحي الطعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد بأنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم طالما استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه فإن النعي عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.

وتابعت المحكمة في حيثياتها قائلة: "إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الأذن وأثبت بما ساقه من أدلة سائغة أن ضبط الطاعنين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم كان لاحقا للإذن بالضبط والتفتيش الصادر عن النيابة العامة الرائد طارق محمد صبري، بقطاع الأمن الوطني، بتاريخ 23/3/2014 وتطرح ما ساقه الطاعنون في هذا الشأن من برقيات تلغرافية ومستندات وقرائن تأييدا لدفاعهم.

وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد.

واستفاضت المحكمة في حيثياتها موضحة أن المحكمة عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات وأدرجتها برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه، فإن الطعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.

وردت المحكمة في حيثياتها على دفع الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام مع كل منهم آنذاك، بأن المحقق سأل كلا منهم لدى استجوابه عما إذا كان لديه محام يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعا سلبا، ونظرا للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعا بالاتهامات المسندة إليهم، وفي جلسات التحقيق التالية حضر محام مع كل الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما في حضور محاميه على اعترافه وهو ما يسوغ به الدفع المبدي منهم في هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان.

كما رفضت المحكمة في حيثياتها قبول دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2529 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة بجلسة 15/6/2105، وذلك بالنسبة للاتهام المسند إليهم بالبندين تاسعا وعاشرا بشأن جريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بعرضها قائلة إنه خلص في تدليل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر المفضي لعدم نهائية الحكم الصادر في الدعوي المرفوع بها، وانتهى إلى رفض الدفع ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، وطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجًا.

وقالت المحكمة إنه كان من المقرر إذا كان تصرف النيابة العامة العامة لا يفيد وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى لأن للأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر ضمنا.

واستطردت المحكمة في حيثياتها: «إذا كانت النيابة العامة بعد أن حققت في الدعوى واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين فقدتها جناية ضدهم واشتدت إليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة الفضائية، بشأن أي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم مما طرحه دفاع الطاعن في هذا الشأن سديدًا ولا محل للطعن عليه في هذا الخصوص».

وأضافت المحكمة أنه إذا كانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليه ارتكابها إبان إن كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه وأقيمت عليه وآخرين الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد للقضاء الجنائي العادي، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيدا عن الصواب.

وأكدت المحكمة أنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا، ولذا فإن الطعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

وأوضحت أن استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين وحصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية لا يتناقض مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالتناقض في هذا الخصوص لا يكون له محل.

وأوضحت المحكمة أن واقع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين أن جريمة "تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور" حدثت في فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامي واحد ووقعت في مكان واحد وبسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة، ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية.

وقالت إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولذا يتعين نقضه جزئيا وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثلاث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالي:

1. إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعا من الحكم المطعون فيه.

2. إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على أمين الصيفي عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعا.

3. إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا، والاكتفاء بعقوبة الإعدام.

4. إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدى رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل