المحتوى الرئيسى

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون العقوبات في جرائم الخطف

10/23 21:23

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

وجاء نص المشروع بعد أن وافقت عليه اللجنة كالآتي: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290" من قانون العقوبات النصوص الآتية، ومادة "282" كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مادة "289" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين أما إذ كان الخاطف مصحوب بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة "290" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة الثانية: تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106" مكرر ب، وفقرة ثانية للمادة "111" نصها الآتي: المادة "106" مكرر "ب" كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به.

كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

المادة "11" فقرة ثانية، كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان معينا أو منتخبا وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي إما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل