المحتوى الرئيسى

كل ما تريد معرفته عن ضوابط ومحظورات ترقية «موظف الحكومة»

10/22 13:15

حدد الجهاز الضوابط والقواعد الحاكمة لترقي الموظف العام فى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، من شروط واجب توافرها فى المرشحين لحركة الترقيات.

ووفقًا لما أعلنه التنظيم والإدارة، فإنه ينبغي أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة فى المستوي والمجموعة الوظيفية التي تتمي إليها، علي أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول "ب" بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالقانون، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

يشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية:

- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف فى المستوي وفى ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

- أن تكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، قضاء المدد البينية المنصوص عليها، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناءًا علي اقتراح لجنة الموارد البشرية.

- كما يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية.

- أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية فى الجزء الباقي من الحاصلين علي مرتبة كفء علي الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقي فى أول ترقية تالية.

- تعد إدارة الموارد البشرية تتولي فى نهاية كل سنة إعداد كشوفًا تتضمن بيانًا بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها فى كل مجموعة وظيفة علي حدة وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار فى كل وظيفة علي حده، بيانات بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلي كل وظيفة علي حده، بما فيهم الموظفين المحالين إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل والوظائف المحجوزة لهم علي أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم.

- تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوي وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليهما هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية، تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة، مدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها، الدورات التدريبية التي أتيح للموظف الإلتحاق بها ومدي إجتيازها بنجاح.

- تعرض الكشوف علي لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية الموظف، وتعرض توصيات اللجنة الصادرة فى هذا الشأن علي السلطة المختصة لإصدار قرارات الترقية.

- تفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى فى مجموعة درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليها، فالحاصل علي درجة علمية أعلي متي كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءًا علي اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوي الوظيفي المرقي منه.

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

ولا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا تحققت فى شأنه إحدى الحالات الآتية:

- إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان حاصلًا علي إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

- إذا كان محالًا إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد علي سنتين.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل