المحتوى الرئيسى

النيابة الإدارية تشكو مجلس الدولة فى خطاب رسمى لرئيس الجمهورية

10/20 20:04

• الهيئة تطرح مشكلتين: إلغاء المحاكم التأديبية لقرارات معاقبة الموظفين.. وتدخل المفوضين بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية

• مناشدة السيسى سرعة إصدار تعديلات قانون 1958.. أو أن يطلب رئيس الوزراء تفسير «الدستورية»

حصلت «الشروق» على نص خطاب رسمى موجه من المستشارة رشيدة فتح الله، الرئيسة السابقة لهيئة النيابة الإدارية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطرح مشكلتين تعوقان أداء الهيئة لمهامها فى الملاحقة القضائية للفساد الحكومى، والتأديب المالى والإدارى لموظفى الدولة.

وذكر الخطاب المؤرخ فى 13 سبتمبر الماضى أن المشكلة الأولى هى صدور أحكام من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء على المتهمين الذين ثبت ارتكابهم وقائع فساد، وذلك لعدم وجود تنظيم قانونى لتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات، مما يعيق تطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية الجديد التى منحت الهيئة سلطة توقيع الجزاء لأول مرة.

وقال الخطاب عن هذه المشكلة ــ التى نشرت «الشروق» عنها تقريرا مفصلا فى عددها الصادر 18 أكتوبر الحالى ــ إن الهيئة لاحظت أن حيثيات أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بإلغاء قراراتها، تشير إلى أن قانون الخدمة المدنية لم ينظم التشكيل الذى يتولى توقيع الجزاء، وكذلك الإجراءات التى تتبع فى مراحل إصداره، فضلا عن تنظيم مباشرة النيابة للطعون فى قراراتها، واعتبرت تلك الأحكام أن هذا يعتبر إغفالا كليا من المشرع لتنظيم سلطة النيابة فى توقيع الجزاء.

وأشار الخطاب إلى أن أحكام المحكمة التأديبية امتنعت عن تطبيق نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يعتبر أحد أنواع الرقابة الدستورية على القوانين «رقابة الامتناع» وهى رقابة امتنع العمل بها منذ إنشاء القضاء الدستورى فى عام 1969، وبذلك فإن المحكمة التأديبية تكون قد اغتصبت سلطة المحكمة الدستورية العليا.

وطالبت النيابة الإدارية فى خطابها بأن يعمل مجلس الدولة نص القانون أو يوقف نظر الطعن ويحيل نص المادة 60 إلى المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن «جميع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية عبارة عن صياغة واحدة وهو ما يؤكد أن هذا اتجاه منها».

وتحدث الخطاب عن المشكلة الثانية التى تعرقل عمل النيابة، وهى تدخل «مفوضى مجلس الدولة» لدى الجهات الإدارية بالتوصية بعدم تنفيذ قرارات النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات وسحبها، واستجابة بعض المحافظين لتلك الآراء لاقتصار اختصاص الجهات الإدارية بنظر التظلمات على قراراتها فقط، وأن نظرها لتظلم صادر من الهيئة يعد تدخلا فى شئون العدالة ويشكل مخالفة للمادة 197 من الدستور والمادة 60 من قانون الخدمة المدنية.

واستطرد توضيحا للخلاف بأن «اختصاص مفوضى مجلس الدولة طبقا للمادة 59 من قانون المجلس والمواد 79 حتى 84 من اللائحة الداخلية تقتصر على معاونة الجهة الإدارية المنتدبين إليها فى بعض الأعمال الإدارية والقانونية ومنها القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية وفقا للمادتين رقمى 10 و12 من قانون المجلس، دون أن يمتد ذلك لقرارات النيابة الإدارية، التى لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية».

وأشار إلى أن المشرع الدستورى والقانونى قد أعطى للنيابة الإدارية سلطة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وسلطة توقيع الجزاء على المخالفين، فيصبح معه إلغاء قرارات النيابة من شأنه إهدار قيم وقواعد العدالة ويؤدى إلى إفلات المذنبين والمخالفين من العقاب ويهدد ضبط العمل الإدارى والمرافق العامة بالدولة ويزيد معوقات الاستثمار.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل