المحتوى الرئيسى

تعديل «الحبس الاحتياطي».. هل يحمي المواطن من «ثلاجة أقسام الشرطة»؟

10/19 18:32

يدخلونها مكبلي اليدين، يساقون إلى الغرفة التي لا تتجاوز مساحتها أمتارا قليلة، تضم وسائل متنوعة للعنف الجسدي، وهي جزء من بعض أقسام الشرطة، ولكن لا يعلم سرها سوى رئيس المباحث وعدد من معاونيه، وضحاياها، حسب عدد من المنظمات الحقوقية، إنها «الثلاجة»، هذا هو الاسم الذي أطلقه ضحايا تعذيب ومحتجزون، وقائمون على هذه الغرف.

مجلس النواب يجري بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، منها ما هو خاص بالحبس الاحتياطي، ومحدداته، ومدته، وبدائله، ويظل السؤال هل تفصل تلك التعديلات التيار عن تلك «الثلاجة»؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه؟

«هناك غرفة داخل وحدات المباحث يُطلق عليها الثلاجة، يتم فيها التعذيب بعيدًا عن الأعين، ولا يستطيع أحد الوصول إليها، لا بالتفتيش ولا الزيارات المفاجئة»، قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، وصاحب مؤلفات «يوميات ضابط في مملكة الذئاب»، و«اعترافات ضابط شرطة»، موضحًا أنه كان شاهد عيان على ما يحدث في أقسام الشرطة من تعذيب.

وأضاف قطري لـ«التحرير» أن كل التعديلات التي يتم إجراؤها على الحبس الاحتياطي لن تُعطل «ثلاجة» أقسام الشرطة، لأنها بعيدة عن الإطار القانوني، فلا يعرف أحد عنها شيئًا.

وأوضح العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أسباب وجود تلك الثلاجة في عدد من أقسام الشرطة، قائلاً: "بتتعمل عشان لو رئيس مباحث أخد متهم، بس لسه موضبش ليه تهمة أو مخلصش الشغل بتاعه، فيتوجه الضابط إلى النيابة يطلب إذنا بالقبض على المتهم، في الوقت الذي يتحفظ فيه هو على المتهم".

وأردف قطري: "الحبس الاحتياطي شيء مقزز للغاية، فالأصل في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس"، مضيفًا أن التعديلات إيجابية للغاية، وإن كنت أُفضل أن يكون تحديد الإقامة في المنزل هو بديل الحبس ااحتياطي، وأن يتم وضع حد له.

اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني ومدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق بمديرية أمن الإسكندرية، أكد أن بدائل الحبس الاحتياطي الأربعة، التي يتضمنها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليست جديدة، فهي كانت موجودة من قبل وتم تعطيلها عن قصد، وتسمى دستوريا وقانونيا بـ«التدابير الاستثنائية الوقائية غير العقابية»، وتنفذ خارج أسوار السجون، وهذا الأمر كفله الدستور لرئيس الجمهورية، فمن حقه أن يتخذ أحدها طبقا لأحكام الضرورة.

وأضاف عبد الحميد: "الحبس الاحتياطي هو ضمانة للمتهم وحماية له، ومجموع الضمانات المكفولة للمتهمين تفوق الضمانات للمجني عليهم، وهو معمول به منذ عام 1937 وحتى الآن".

وفيما يخص وجود «الثلاجة» داخل أقسام شرطة، أكد الخبير الأمني استحالة وجود مثل تلك الغرفة -الثلاجة- داخل أقسام الشرطة، متسائلاً: "من يستطيع أن يتحمل مسئولية أفراد داخل حجرة مغلقة، بدون معرفة أحد داخل قسم الشرطة".

 الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما إجراء تحفظي

قال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يجب استحداث تشريعات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن القانون كائن حي يتعايش مع المجتمع ويحتاج للتطور مع تغير طبيعة هذا المجتمع، منها تعديل فترة الحبس الاحتياطي بالقانون، لكونه ليس عقوبة وإنما إجراء تحفظي.

تابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذه التعديلات تضمن أن تكون مصر دولة تحترم حقوق وكرامة وأموال المواطنين، خاصةً أن الأصل في الإنسان البراءة.

لابد من تعويضات عن الحبس الاحتياطي

المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية الأسبق، وأحد القضاة المشاركين في اقتراح تعديل الحبس الاحتياطي، قال إنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

أوضح إمام أن مدة الحبس لا يجوز أن تتجاوز 18 شهرا في الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذي طعن فيه وهو عشر سنوات.

فيما يخص التعويض عن الحبس الاحتياطي أوضح رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، أن الدستور الحالي وضع في المادة 54 التعويض عن الحبس في حالة صدور حكم بالبراءة، وعليه يجب أن يصدر قانون ينظم مدة الحبس وأسبابه وحالة استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن فترة الحبس الاحتياطي أو حتى عن فترة التنفيذ، ثم صدور حكم بات بالبراءة بعد تنفيذ فترة من العقوبة.

أضاف إمام أنه تقدم بمقترح أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية التعديلات التي توضح حالات استحقاق التعويض، «فتعديلات القوانين لا بد أن تتم بشكل يتناسب مع العصر ولتنفيذ الاستحقاقات القانونية».

المادة 116 من مشروع القانون، حددت حالات الحبس الاحتياطى، والتى تنص على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا فى الحالات:

1– إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2– الخشية من هروب المتهم.

3– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.

4– الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

فيما وضعت المادة 117 أربعة بدائل للحبس الاحتياطى، وتنص على: يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل