المحتوى الرئيسى

بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قضايا التظاهر المنظورة أمام «العسكرية»؟

10/14 23:18

انتصار جديد للقضاء المدنى، فى ظل قضايا عدة منظورة أمام المحكمة العسكرية أحيلت خلال الآونة الأخيرة، هكذا أجمع عدد من خبراء القانون، تعليقاً على الحكم الصادر، اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باختصاص القضاء العادى وحده بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكرى بهذا النوع من القضايا.

فى البداية يقول علاء علم الدين، المحامى بالنقض والخبير القانونى، إن أصل هذه القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، دعوى تتعلق بالتظاهر والتجمهر أحالتها النيابة العامة ببنى سويف إلى محكمة الجنايات، فأصدرت الأخيرة حكماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة العسكرية.

وأضاف «علم الدين» فى تصريحات لـ«التحرير» إلى أن المحكمة العسكرية وبعدما تسلمت أوراق الدعوى، أصدرت حكمها هى الأخرى بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة مجدداً، ما دعا النيابة لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، بسبب وجود تنازل سلبى فى الاختصاص بين جهتين قضائيتين.

ويؤكد المحامى بالنقض على أن الحكم الذي أصدرته اليوم «الدستورية العليا»، إنما انتصار لصحيح القانون، ووافق صحيح القانون، موضحاً أن القضية لم يكن بها تعدٍّ على منشآت عسكرية أو تدخل فى حيز المنشآت العسكرية، مشيراً إلى أن هذا الحكم جاء فى موعده فى ظل وجود لغط قانونى فى إحالة بعض القضايا المتعلقة بالتظاهر والتجمهر.

من جانبه علق المحامى بالنقض شعبان سعيد، الخبير القانونى، مشيراً إلى أن هذا الحكم سليم من الناحية القانونية لأن المحكمة الدستورية تبحث دائماً عن دستورية القانون ومدى تطبيقه وموافقته لصحيح الدستور.

لفت «سعيد» فى حديثه لـ«التحرير» إلى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، انحاز للقضاء العادى، وأن يكون المتهم فى قضايا التظاهر والتجمهر محله الطبيعى هو القاضي العادي وليس القاضي العسكري.

وألمح الخبير القانونى إلى أن المحكمة العسكرية تأتي فى ظروف استثنائية محددة بشروط وضمانات محددة فى قضايا معينة بعينها، مؤكداً أن الأحكام المطروحة حالياً امام المحكمة العسكرية والمتعلقة بالتظاهر دون التعدى على منشآت عامة، سيكون مصيرها هو الإحالة إلى النيابة العامة من جديد، أما القضايا التى حكم فيها بالفعل أمام «العسكرية» ومطعون عليها ستقضى فيها المحكمة بالبطلان وإحالتها للقضاء العادي.

قالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها اليوم السبت، إن ما نسب للمدعى عليهم فى الدعاوى المقدمة من وزير العدل هو اشتراكهم فى مظاهرات دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز مطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى.

أضافت المحكمة فى شرحها للحكم الصادر أن الجرائم المسندة إلى المتهمين لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي نصت عليها المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم لا يمتد إليها اختصاص القضاء العسكرى، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقا لنص المادة 188 من الدستور والمادة 15 من قانون السلطة القضائية.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل