المحتوى الرئيسى

قانون الحوار بين أهل الأديان

10/14 22:38

تحرص المواثيق الدولية والدساتير الوطنية على حماية حرية العقيدة، فوفقاً للمادة 64 الفقرة الأولى من الدستور المصرى لعام 2014م «حرية الاعتقاد مطلقة». وتحرص المواثيق الدولية والدساتير الوطنية على كفالة حرية التعبير، فوفقاً للمادة 65 من الدستور المصرى «حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».

ومع ذلك، وإذا كانت المواثيق الدولية والدساتير الوطنية تكفلان حرية الاعتقاد وحرية التعبير، فإن هذه الحرية أو تلك لا تسمح بالتعدى على الأديان الأخرى. وتطبيقاً لذلك، وفى حكمها الصادر فى 27 يناير 1941م، قضت محكمة النقض المصرية بأنه «وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور فإن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصل دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه، فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد». كذلك، قضى بأن «الحد الذى يجب أن نقف عنده عند المساجلة والنقاش فى المسائل الدينية هو ما دون الامتهان والازدراء، وكل ما من شأنه أن يحط قدر الدين ويسقط من كرامته وكل ما يتسع له لفظ التعدى الذى استعمله المشرع. وليست الإهانة جزءاً لا يتجزأ من حرية المناقشة العلمية أو الفلسفية، إذ إن ميزة هذه المناقشة التى تتميز بها وطابعها الذى تعرف به هو أن تكون رزينة محتشمة، أما السباب والتحقير واللدد والشطط فى الخصومة فلا تتصل بالمناقشة الكريمة ولا تؤدى لها أى خدمة بل على العكس تعقد سبيلها وتقلبها من وسيلة إقناع واقتناع إلى ساحة خصومة وذريعة هياج وسبب لإثارة الخواطر. فليس إذاً لمن توسل بما وصل إلى حد التعدى أن يتذرع بتلك الحرية ولا أن يتحمل بالرغبة فى البحث العلمى لأن التعدى يثير المسائل ولا يقدم البحث خطوة بل هو يجعل طريقه مظلماً بما يثيره فى النفوس من نار الغضب والتعصب. فإذا كان الكاتب قد ألقى على الشريعة الإسلامية تبعة الفوضى الأخلاقية من خلاعة ومجون وتغزل بالغلمان وتسابق على انتهاك الحرمات وشرب الخمر وأنها أباحت الزنا، وادعى أن الإسلام كان سبباً فى انحطاط الشرق، كان متعدياً على الدين الإسلامى خليقاً بالعقاب عملاً بالمادتين 160 و161 من قانون العقوبات».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل