المحتوى الرئيسى

«المصرية لحماية الدستور»: تعديلات الحكومة لقانون الجنسية «غير دستورية»

10/14 10:51

حذرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور من التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وقالت في بيان، اليوم، إن «التعديلات يترتب عليها عواقب خطيرة».

ودعمت المؤسسة تحذيرها بعدة أسباب منها أن المادة السادسة من الدستور تنص على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه»، وأوضحت أنه بهذا النص غير المسبوق أكد الدستور المصري اعترافه برابطة الدم أساسا للجنسية على أساس المساواة الكاملة بين الأب المصري والأم المصرية.

وأضافت المؤسسة أنه يعد الحق في الجنسية من الحقوق الأساسية لكل مواطن يولد لأب أو أم مصرية وهي من الحقوق اللصيقة بشخص المواطن التي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ويلتزم المشرع بعدم المساس بأصل الحق في الجنسية عند إصداره لأي قانون ينظم وسائل الاعتراف بهذا الحق وإثباته، وفقا للمادة ٩٢ من الدستور، ولذلك فإن أي نص يسقط الجنسية الأصلية عن أي مواطن مصري يعد مخالفا للدستور.

وأشار بيان المؤسسة إلى أنه وفقا لنص البيان الرسمي لمجلس الوزراء فإن التعديلات المقترحة تضيف حالة جديدة لسحب الجنسية عن «كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو بعد صدور حكم قضائي يثبت انضمام صاحب الجنسية إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، يهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة».

وأعلنت المؤسسة أنها تساند «سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس عن طريق الغش أو بسبب الانضمام إلى الجماعات الإرهابية».

وأوضحت أن النصوص المقترحة لم تشر صراحة إلى الجماعات الإرهابية التي يدرجها القضاء ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين وفقا للقانون والتي يصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية وفقا للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥.

ولفت البيان إلى أن الصياغة الفضفاضة، التي تسمح بسحب الجنسية كعقوبة على الانضمام لأي كيان أو تجمعات تهدف إلى «المساس بالنظام العام للدولة»، قد تفتح الباب لسحبها لأسباب لا تتعلق بالإرهاب بالمخالفة للهدف المعلن من التعديلات المقترحة.

وأوضحت المؤسسة أن التشديد العقابي بسحب الجنسية دون استراتيجية متكاملة ومتعددة الجوانب لمواجهة الإرهاب لن ينجح في تحقيق الهدف منه، كما أن التجربة أثبتت أن المبالغة في تغليظ العقوبة كأداة للردع غالبا لا تحقق الردع المطلوب، خاصة عندما تكون العقوبة الجنائية على الجريمة الأصلية مشددة بطبيعتها كالإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار البيان إلى أن مشروع التعديلات أغفل بعض العواقب الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذه مثل وضع «عديمو الجنسية».

وأكدت المؤسسة أن حرمان الأبناء البالغين للأم المصرية المتزوجة من أجنبي من اكتساب الجنسية المصرية بحذف حقهم في اكتسابها والاكتفاء بمنحها للقصر وفقا للتعديلات المقترحة، يعد ردة عن حقوق حصلت عليها الأم المصرية منذ ما يقرب من ١٥ عاما بموجب القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، ولا يُتَصوَّر الرجوع عنها في ٢٠١٧ -عام المرأة المصرية- وفي إطار الدستور الحالي الذي أقر بنصوص قاطعة مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة.

وأوضحت المؤسسة أن حرمان الأبناء البالغين من هذا الحق يعد تمييزا صارخا وإخلالا بمبدأ المساواة بين أبناء الأم المصرية، ومخالفا للمبادئ التي أقرها الدستور في المادة ٦ منه، فضلا عن الأضرار الاجتماعية الفادحة التي تلحق بأسرة الأم المصرية المتزوجة من أجنبي نتيجة التمييز بين أبنائها في حق اكتساب الجنسية.

وأكدت المؤسسة أن أبناء الأم المصرية الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بموجب القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ -الذي أقر حق الأم المصرية في منح الجنسية لأبنائها- لا يجب معاملتهم باعتبارهم من أصحاب الجنسية المكتسبة بالتجنس، وإنما تعد جنسيتهم المصرية جنسية أصلية من الناحية الموضوعية، إعمالاً لقاعدة رابطة الدم التي يقوم عليها حق الجنسية الأصلية وفقا للمادة ٦ من الدستور.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل