المحتوى الرئيسى

نائبة لرئيس «حماية المستهلك»: هل يعقل أن أتعاقد على دفع رشاوى؟!

10/12 16:27

أثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، بمناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أزمة بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، ونواب اللجنة، والذين رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته.

البداية من حديث رئيس جهاز حماية المستهلك، فى التأكيد أن النص منطقى، خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أى شروط تبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدا أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كلُّ مورد خالف أحكاما من المواد أرقام «8-15-19-21-24-25».

وأضاف الشريف: «لا بد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم»، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد يكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: «لا بد من الربط، خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لا بد أن يجرم».

وتدخلت النائبة هالة أبو علم، عضوة مجلس النواب بقولها: «طبيعى أنه يكون هناك ربط وتفعيل للعقوبة فى حالة العمولات والرشاوى»، موجهة سؤالها للواء عاطف يعقوب: هل ينفع أن أتعاقد معك على أنك تدفع رشوه؟!

وأشار يعقوب إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع فى ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: «لا طبعا مش ينفع».

وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلى الحكومة بالتأكيد على أنه فى حالة الربط بين المادتين لا بد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون فى فقرتين بدلا من أن تكون فى فقرة واحدة كما هى بوضعها الحالى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل