المحتوى الرئيسى

وزير التعليم يصدر قرارًا جديدًا بشأن مجالس الأمناء والآباء والمعلمين

10/11 20:30

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً رقم 338 بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، لتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2014 الخاص بإعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

ونص القرار على أن ينشأ في كل مدرسة مجلس للأمناء والآباء والمعلمين يضم ممثلين للآباء والمعلمين وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية.

كما شدّد القرار على أن يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والعاملين بالمدرسة من 13 عضوًا، على النحو التالي: مدير المدرسة مديرًا تنفيذيًا، و5 أعضاء يمثلون أولياء أمور الطلاب من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة، ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية، على ألا تكون لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من العاملين بالمدرسة.

و3 أعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة ولا يعملون بالمدرسة يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه، و3 من معلمي المدرسة ينتخبهم المعلمون في اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة.

ونص القرار على أن يتم اختيار أمين عام المجلس من قبل مدير المدرسة من بين الإخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمراقب المالي من بين اعضاء المجلس عدا مدير المدرسة والمعلمين بها والاخصائي الاجتماعي.

وأكد القرار على أن تكون مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهي بالتشكيل الجديد.

ووفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره "شوقي"، تسقط عضوية المجلس إذا توافرت في العضو أحد الأسباب التالية: الاستقالة، أو الوفاة، أو صدور حكم قضائي أو تأديبي نهائي في موضوع يمس الشرف أو الامانة، أو الاصابة بعارض من عوارض الأهلية أو قوط الولاية عنه، أو تخرج نجل العضو او تحويله أو تركه المدرسة لأي سبب، أو انتهاء خدمة العضو الممثل للمعلمين او مدير المدرسة، سواء بالنقل أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد، أو تخلف العضو عن الحضور 3 جلسات دورية متتالية أو متفرقة، بدون عذر يقبله المجلس خلال العام الدراسي، أو ارتكاب العضو مخالفة أجمع أغلب الأعضاء عن أنها مخالفة جسيمة.

ونص القرار على أنه في حالة عدم وجود عضو نال عدد الأصوات ، بالنسبة للأعضاء المنتخبين ، يعاد فتح باب الترشح والانتخاب خلال 15 يومًا من خلو المنصب لشغل المكان الخالي.

وتوجه الدعوة من مدير المدرسة لكل من أولياء الامور والمعلمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية موضحًا بها جدول الأعمال، ويوم ولي امر الطالب بإثبات من ينوب عنه في حالة تعذره عن حضور اجتماع الجمعية العمومية بملفه بالمدرسة.

ولا يسمح لغير الاعضاء من أولياء الامور ومن ينوب عنهم والمعنيين بالحضور أو الترشيح أو الانتخاب.

ويدعو مير المدرسة الأعضاء المنتخبين من قبل أولياء الأمور والاعضاء المنتخبين من قبل المعلمين بالحضور، والاعضاء المعينين لاول اجتماع لمجلس الامناء والاباء والمعلمين، ويكون برئاسته لانتخاب رئيس المجلس، ونائب له، والمراقب المالي، وعند الانتهاء من اختيار رئيس المجلس تحول له رئاسة الاجتماع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل