المحتوى الرئيسى

تعرّف على عقوبة من يهدد النساء السعوديات أثناء قيادتهن للسيارات

10/11 02:34

أكد الدكتور محمد بن أحمد المقصودي، الخبير والمستشار القانوني، وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض السعودية، أن عقوبة مَن يهدد النساء السعوديات وهي تقود سيارتهن، سيعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 3 مليون ريال.

وقال المقصودي فى حوار لصحيفة «سبق» السعودية، نشر مساء أمس، «أن من يهدد النساء ويتوعدهن بالاعتداء عليهن وحرق مركباتهن فى حال قُدْنَ السيارات، سيخضع لنظام جرائم المعلوماتية، ويعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال».

وأشار فى معرض إجابته على سؤال تعلق بـ«قانون مكافحة التحرش» الجديد بالمملكة، إلى أنه سيكون شاملًا لجميع الصور المتوقعة؛ بما فيها تحرش النساء بالرجال، وسيلغي كذلك التفاوت الحاصل فى مقدار العقوبات واختلاق الجرائم بلا نص؛ مقترحًا أن يسمى هذا القانون «نظام حماية العرض والأخلاق».

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل