المحتوى الرئيسى

دعاوى قضائية: مشردون فى «العراء» ونعانى من«التضييق» بقطع الماء والكهرباء | المصري اليوم

10/08 23:31

تقدم السكان وملاك العقارات بعديد من المذكرات والشكاوى والدعاوى القضائية التى أكدوا فيها أنه يتم ترحيلهم «قسريا» وتشريدهم فى العراء دون حوائط «تدارى عوراتهم»، وأشاروا إلى أنهم تقدموا بدعوى رقم 64204 لسنة 70 قضائية مرفوعة أمام مجلس الدولة للمطالبة بمنع تعرض جهة الإدارة لهم، والمتمثلة فى رئيس الحى وكذلك وقف أعمال الحصر والهدم والاستيلاء التى لا تستند إلى قرار صادر من جهة الإدارة، واصفين هذه الأعمال بأنها «بلطجة وعنف مصحوبة باستخدام القوة»، كما تقدم الأهالى إلى النائب العام بالشكوى الجماعية رقم 9351 لسنة 2017، عرائض.

ورفعوا دعوى قضائية رقم 2056 لسنة 2017 دعوى مستعجلة بوقف أعمال الهدم ومنع التعرض، إلى جانب الدعوى رقم 2124 لسنة 2017 دعوى مستعجلة مرفوعة من أهالى الحى لنفس الغرض، حيث رفضوا أساليب «الترحيل القسرى» من خلال هدم العقارات المتراصة وإخلائها من شاغليها وملاكها رغم الملكية الثابتة بموجب مشهرات رسمية.

واشتكى الأهالى من قيام رئيس الحى بالتضييق عليهم من خلال انتهاج أساليب وصفوها بـ«الهمجية» والتى تتمثل فى قطع الكهرباء عنهم وقطع المياه ثم بترك مخلفات الهدم التى تعوق حركة السائرين مما يصبح معه دخول المنازل والخروج منها «أمرا عسيرا».

كما تقدم عدد من الملاك بدعوى قضائية تطالب بوقف أعمال الحصر والاستيلاء والتى تتم «بدون مسوغ قانونى»، مشيرين إلى أنه لا توجد قرارات نزع ملكية صدرت بشأن حى المواردى.

كما حصلت «المصرى اليوم» على عدد من الدعاوى القضائية التى تؤكد ملكية العقارت ومن بينها دعوى لوجيه سيد على عيد، والمقيم برقم 10 ح مخلص المواردى، والذى يؤكد أن العقار موروث بطريق الشراء من الحكومة بموجب المشهر رقم 2087 لسنة 1950، بينما يؤكد محمود عبدالهادى محمد عفيفى، والمقيم 33 ح الطويل، المواردى، أنه يمتك العقار بموجب المشهر رقم 1079 /1987، جنوب القاهرة.

واستشهدت الدعاوى القضائية بنصوص من الدستور والقانون والتى تحمى الملكية الخاصة، وذلك استنادا للمادة 23 من الدستور التى تنص على: «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، المادة رقم 35»، الملكية الخاصة مصونة وحق الإدارة فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، إلى جانب المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتنص على: «يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض وفقا لأحكام القانون».

قدم السكان وملاك العقارات مذكرة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية قالوا فيها: «فوجئنا نحن أهل الحى بقيام رئيس حى السيدة زينب بعمل كشوف حصر منتفعين وأنه يقوم بهدم عقارات موجودة بالفعل دون سند من الواقع والقانون، مما حدا بنا إلى الاستغاثة بأولى الأمر وقدم بعضنا شكوى لمدير مديرية الإسكان والمرافق وكذلك المحافظ».

و أضافت المذكرة: «قمنا باتخاذ إجراء قانونى وهو الإنذارات الموجهة إلى محافظ القاهرة ورئيس حى السيدة زينب بضرورة وقف الأعمال غير القانونية بالإزالة والإخلاء دون أن يكون هناك قرارات بنزع ملكية أو وجود إخلاء صدر من الجهات المختصة، فإنه يتعدى على حرمة الملكية الخاصة دون سند من القانون، مستغلا فى ذلك سلطته ضاربا بالقانون والدستور عرض الحائط، معلنا أنه لا قانون ولا دستور سيمنعونه من هدم حى المواردى».

واتهمت المذكرة رئيس الحى بأنه «يقوم بنوع من الفساد ولا نعلم لصالح من يعمل»، قائلة: «لو أن ما يبتغيه هو التطوير فعليه سلوك الطريق القانونى من نزع ملكية الملاك والتعويض عنها».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل