المحتوى الرئيسى

هل يفلح «القضاء الإداري» فى إجبار الحكومة على إلغاء خفض قيمة كروت الشحن؟

10/05 00:48

نستقبل كل يوم والآخر قرارات غير مرضية على الإطلاق برفع الأسعار فى السلع والخدمات، وبينما تستسلم الأغلبية لتلك القرارت على أنها أمر واقع، يدعوا البعض للمقاطعة ويُجبر عليها آخرون لحين توافر القدرة على شراء السلعة أو الخدمة، لكن هناك من يقيمون دعاوى قضائية، يختصمون فيها الحكومة والمسؤولين للطعن على تلك القرارت التى تعد عبء على كاهل المواطن، وبينما تأتي أحكام كثيرة للقضاء فى ذلك السياق مرضية للمواطنين، يبقى السؤال الأكثر أهمية من ينفذ تلك الأحكام، وهل تفلح فى تغيير الأمر الواقع أم أنها تصير مجرد حبر على ورق وربما كلمات للتاريخ.

ولعل آخر القرارات محل الجدل والاعتراض الآن هو قرار رفع تكلفة خدمات المحمول، عن طريق تخفيض قيمة كروت الشحن بنسبة 36%، وهو ما شهد ردود أفعال المشار إليها بالإضافة إلى موجات من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن عددًا من المحامين تقدموا بدعاوى أمام محكمتي القضاء الإداري بالقاهرة والإسكندرية يطعنون فيها على تلك القرارات، ويطالبون بوقفها وإلغائها بل وتعويض المواطنين.

أقام دعوى الطعن الأولي طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.

وأكد المحامي فى دعواه على أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف، واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن شركات المحمول تكسب المليارات سنوياً من المواطنين المصريين بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، بينما تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية.

واعتبرت الدعوى القرار المطعون عليه معيبًا، ويتحتم إلغاؤه باعتباره مخالفًا للدستور والقانون، ويمثل تعسفًا في التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة، وطالبت -الدعوى- بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.

واختصمت الدعوة الثانية علاوة على السابقين رئيس الجمهورية بداية، وكذلك الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاتصالات المصرية.

وأفادت الدعوى بأنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضى تم نشر خبر موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تقليل قيمة الرصيد الخاص بكروت شحن الهاتف المحمول بنسبة 36% مع استقرار أسعار الكروت بحيث يصبح أقصى ما يمكن التحصل عليه من قيمة المبلغ المسدد للشحن هو 70% من القيمة الفعلية المسددة.

وأكدت الدعوى أن القرار المطعون عليه يخالف نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والذى نص فى مادته رقم 26 على أن من يتولي تحديد سعر الخدمة هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحال وجود فارق بين السعر الاقتصادي والسعر المحدد فإن من يتحمل الفارق هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب المادة رقم 26 من القانون، والتى تنص على أن "الجهاز" يحدد الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها.

ويتابع النص القانوني أنه إذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لها يتم تعويض مشغلي أو مقدمي الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وسلطت الدعوى الضوء على أن الدور الأساسي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو العمل على مصلحة المستخدم وليس مشغر ومقدم الخدمة فقط، خاصة أن الاتصالات لم تعد رفاهية للمواطن بل إنها عصب للحياة وتلازم المستخدم فى عمله وحياته الخاصة بما يجعلها احتياجًا أساسيا ومن ثم تكون الزيادة فى تكاليف هذه الخدمة أو تقليل قيمتها من الرصيد المشحون بمثابة ضرر جسيم.

يوضح الدكتور يحيي قدري أستاذ القانون الجنائي، أن محكمة القضاء الإداري تنظر القرارات المطعون عليها، فإذا وجدت أنها تخالف أحكام القانون تصدر حكمًا بإلغاء تلك القرارات وبطلانها، وإلا ترفض الدعوى.

وأكد أن القضاء الإداري ليس محلا للمماطلة إذ أنه حال صدور حكم منه فإنه بإمكان المتضرر من الحكم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون حكمها نهائيا وملزمًا، فى الوقت الذي يفترض فيه أن حكم أول درجة نافذ وواجب السريان بمجرد صدوره حتى إشعار آخر.

وأشار قدري إلى أنه بغض النظر عن المسارعة فى تنفيذ أحكام القضاء أم التباطؤ فيها، إلا أن القاعدة القانونية تنص على أن أحكام القضاء واجبة النفاذ، وينص القانون الجنائي على محاسبة الشخص الذى صدر الحكم فى مواجهته ومنوط به تنفيذ الحكم سواء وزير أو مسؤول.

نرشح لك

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل