المحتوى الرئيسى

نيابة النقض تطلب تخفيف عقوبة «علاء عبدالفتاح» .. مستندات

10/03 10:41

ينفرد موقع صدي البلد بنشر مذكرة نيابة النقض في قضية اتهام الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في أحداث، مجلس الشورى والتي صدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات والتي ستنظر في جلسة 19 أكتوبر المقبل أمام دائرة الخميس( أ ) بمحكمة النقض.

حيث طالبت النيابة العامة لدى محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول علاء سيف عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن علي وثلاث سنوات لباقي الطاعنين، بدلا من السجن المشدد بالإضافة الى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك على النحو المبين بالمذاكرة والتي جاء بها :

لما كان ذلك وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض أفراده، الواقعة الدعوى أو في سرده لادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأزمات واقعة الدعوى وكفاية لبيان أركان جريمة الاشتراك في التظاهرة وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تصدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط لذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفي ان يكون أي عبارة بالحكم.ما يدل علي ذلك وكان الحكم الطعين فيه قد أوضح ما يؤدي إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى مخادعة موضوعية في العناصر السابقة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويراد في حقيقة إلى جدل موضوعي في تقديرها الأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخضر فيه أمام محكمة النقض.

ولفت النقض في مذكرتها انه لما كان ذلك وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية او أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه دلل على اشتراك الطاعنين في جريمة التجمهر من خلال أقول شهود الإثبات فإن هذا حسبه ليبرأ من.قالة القصور

واشارت نيابة النقض في مذكرتها انه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتهمين بالتفرق بيد أنهم اجتمعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه خلافا لما يزعمه الظالمون بأسباب طعنهم فإن.منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح

وأضافت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يلزم قانونيا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم.بل يكفي ان يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة

إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وتولت عليه ما يعني أنها أطاحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تري الاخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطاتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها ومن ثم فإن.ما يناله الظالمون على الحكم من اغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود في اسبابهم لا يكون له محل.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل