المحتوى الرئيسى

البحوث الإسلامية: لا تأثم المرأة إذا أغضبت زوجها في هذه «الحالة»

09/18 08:15

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل أن طاعة الزوج واجبة فى غير معصية ولكن هذا الحق لا تعسف فيه، بمعنى أن لا يأخذه الزوج ذريعة للاستبداد فى أوامره للزوجة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم غضب الزوج من الزوجة في الأمور اليومية؟»، أن الزوج يكون مقيدًا بقوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» الآية 19 من سورة النساء، منوهة بأنه كما أن للزوج حق الطاعة فللزوجة حق المعاشرة بالمعروف.

وتابعت: فإن اختلفا فى الواجب بينهما احتكما إلى العرف يبينه أهل الدين والرأى، فإن غضب الزوج فى أمر يجب طاعته فيه فتأثم الزوجة بذلك، وأما إن غضب فى أمر لا يحل له أو تعسف فيه واستبد بما لا تطيقه أو لا يقبله العرف فلا يجب طاعته ولا تأثم فيه.

وأضافت: ونذكر بأن الحقوق والواجبات تبادلية بين الرجل وازوجته فلا يرضى الشرع بامتهان أى منهما للآخر، قال تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» الآية 228 من سورة البقرة، وكما أن المرأة مسئولة عن زوجها فى بيته فهو مسئول عنها أيضًا وفى الحديث ( كلكم راع وكل مسئول عن رعيته).

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل