المحتوى الرئيسى

إحالة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الأسبق للمحاكمة

09/17 12:32

قررت النيابة الإدارية،إحالة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الأسبق للمحاكمة وإبلاغ النائب العام للتحقيق في الشق الجنائي بعد ثبوت قيامه ببيع أراضي الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر دولار واحد للمتر رغم أن سعر المتر الحقيقي 4 دولارات.

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الأسبق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وأرتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير وأشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون اذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25سبتمبر1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية إنتهت بمحضرها الي تسعير الارض بواقع دولار واحد للمتر المربع إستمرارًا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الاعلي للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الاعلي للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة.

ولم يستوفي تشكيل اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمخالفة للقواعد و الضوابط المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 في مادتيه الثانية عشر و الثالثة عشر و كذا قرار وزير السياحة رقم 5 الصادر في 25 فبراير1996 في مادتيه الاولي و الثانية و ذلك بعدم حضور و توقيع كلا من أمين عام الهيئة العامة للسياحة و كذا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة خلال عرضه علي وزير السياحة المذكرة المحررة منه و الواردة لمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر1996.

وتبين أن المتهم أغفل تضمين المذكرة المحررة منه و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25سبتمبر1996 أو التنويه بها إلى أنه سبق تشكيل لجنة لذات الغرض بشأن تسعير أراضي التنمية السياحية و انتهائها في محضرها إلى تسعير المتر من واحد دولار الى أربعة دولارات للمتر المربع حسب إختلاف المنطقه و تميزها و التي وردت لمكتب وزير السياحة تحت رقم 2039 في 14/4/ 1996.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم التحق بالعمل لدي مجموعة شركات الخرافي رغم سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات التابعة لمجموعة الخرافي مما يضعه في موضع الريب و الشبهات و بما يشكل تعارض مع مقتضيات وواجبات وظيفته الأصلية و دون حصوله علي موافقة السلطة المختصة بالمخالفه للقانون و التعليمات.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل