المحتوى الرئيسى

الإفتاء توضح حكم نمص المرأة لحاجبيها

09/16 23:41

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التنمص هو: الأخذ من شعر الحاجبين تجميلًا لهما.

وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز نمص شعر الحاجب لغير المتزوجة أو بغير طلب الزوج؟» أن المرأة المنهية عن استعمال الزينة -كالمعتدة وغير المتزوجة بصفة عامة- لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو نحوه بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.

واضافت: أن غير المتزوجة وتنمص لغير ضرورة ولا حاجة يدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وعن حكم التنمص للمرأة المتزوجة، رأت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن ترقق حاجبيها وتجمِّل شكلهما إذا كان ذلك بإذن الزوج أو دَلَّتْ قرينة على ذلك، بل إن ذلك مستحبٌّ لها، وهي مأجورةٌ عليه؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورةٌ بها شرعًا لزوجها.

واستشهدت على ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحنَّاء، فقالت: "شجرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور"، وسألتها عن الحفاف -التنمص- فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ 56)، وذكره ابن الجوزي في "أحكام النساء" (ص 94)، فدل هذا الحديث على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

ونقلت قول العلامة الغرناطي في "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (1/ 287): [وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص، وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت: أميطي عنك الأذى].

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل