المحتوى الرئيسى

الأزهر عن «تجارة العملة»: «لو القانون أباحها فهى حلال ولو جرّمها فهى حرام»

09/16 20:15

«لو القانون أباحها، فهى حلال، ولو اعتبرها جريمة فهى حرام»، فتوى أصدرها المركز العالمى للفتوى بالأزهر أمس، رداً على سؤال حول: «حكم التجارة فى العملة، هل هى حلال أم حرام؟».

قال المركز فى فتواه، عبر صفحته على «فيس بوك»: «التجارة فى العملات تدور مع القانون، فإذا كانت الدولة تسمح بهذا الأمر، وكانت التجارة فى العملات بوسيلة مشروعة، وكان القانون لا يجرّمها، ولا تضر بالاقتصاد، فهذا جائز ولا شىء فيه، وإذا كانت الدولة تمنع ذلك الأمر لمصلحة عامة، وكان القانون يجرّم ذلك، وكانت هذه التجارة تضر بالاقتصاد، فهنا لا يجوز التجارة فى العملة، لأن للحاكم تقييد المباح».

من جهة أخرى أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلمة التى تعيش فى بلاد الغرب ومتضرّرة من الحجاب أن تخلعه إعمالاً لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار». وأضافت الدار فى فتوى لها أمس، رداً على سؤال: «هل تلتزم الزوجة فى البلاد الأجنبية غير المسلمة بالحجاب؟»: «تلتزم بالحجاب إن استطاعت، فإن شق ذلك عليها كأن يكون هناك قانون يمنع من لبسها للحجاب، أو أن يكون هناك أعراف أو تقاليد تمنعها من أن ترتديه، أو لو إن تحجّبت لأدى ذلك إلى ضرر كبير بها، كأن يقوم بعض الناس بإيذائها، فتلك مسوغات تبيح عدم ارتداء الحجاب، فلا ضرر ولا ضرار، والشريعة جاءت برفع الضرر».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل