المحتوى الرئيسى

إحالة 7 متهمين في قضية «داعش ليبيا» للمفتي

09/16 11:36

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق 7 متهمين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح، التي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم: محمد خالد محمد حافظ، وشهرته "حمادة الباشا"، مكنى بـ"أبو يوسف"، تاجر عطور، محبوس، ومحمد السيد السيد حجازي، تاجر، محبوس، ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع، شهرته "محمود السمالوسي"، مكنى بـ"أبو مسلم"، موزع مواد غذائية، محبوس، وفتح الله فرج عوض حامد، شهرته "فتحي السرحاني"، مقاول، هارب، وعبد الله دخيل حمد عبد المولى، الاسم الحركي "قصورة"، هارب، ومحمد مصطفى محمد دسوقي، طالب، هارب، ومحمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي، حاصل على بكالوريوس فنون جميلة، محبوس.

وقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، في كلمة استهل بها جلسة النطق بالحكم، إن القضية تداولت أمام المحكمة في 11 جلسة اعتبارا من 11 مارس الماضي، مشيرا إلى أن المحكمة استجابت لجميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، واستمعت إلى مرافعات الدفاع في 7 جلسات.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين في القضية، وعددهم 20 متهما، ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015 .

وأضاف القرار أن المتهمين من الأول حتى الثالث: أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعة بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة (داعش) الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفا لهما، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأشار إلى أن المتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع القضية، بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم في صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، في حين انضم المتهمون من الرابع حتى الثامن عشر للجماعة والتي أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثاني حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر روجوا بطريق القول والكتابة، لأغراض الجماعة، بأن عقد المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس والعاشر، دروسا لتأصيل فكرها، وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التي انطوت على ذلك الفكر، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار تنظيم (داعش) الإرهابي – الذي تعتنق فكره الجماعة - على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى حوائط مبان بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها.

وأكد أن المتهم الثامن قتل وآخرون مجهولون، المجني عليه صموائيل ألهم ولسن أسعد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض – خنجر – ونفاذا لذلك احتجزوا المجني عليه كرها عنه وأتوا به مكبلا وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، واقترنت بها جنايات أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، قتل وآخرون مجهولون المجني عليه عزت بشري نصيف عبد الملاك و19 آخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات- وآخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث احتجزوا المجني عليهم كرها عنهم وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر.

كما أسندت النيابة إلى ذات المتهم أنه قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن قبض على أحد المجني عليهم، مستخدما في ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه للمتهم الثالث، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة، أن المتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة في ارتكاب جناية القتل، بأن احتجز أحد المجني عليهم وسلمه للمتهم الثامن ومجهولين من عناصر جماعة (داعش) بليبيا الذين تولوا قتلهم، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة، واحتجز شخصا كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن احتجز أحد المجني عليهم مستخدما في ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه لعناصر جماعة داعش بليبيا، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين التاسع والعاشر شرعا في تخريب أملاك عامة، بأن شرعا في تخريب قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح، وأعدا لذلك بندقية آلية ووعاء معبأ بمادة الجازولين، ونفاذا لذلك انطلقا بدراجة بخارية قيادة المتهم العاشر صوب القسم، وتسوره المتهم التاسع وسكب مادة الجازولين به تمهيدا لإشعالها حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ملاحقة الشرطة لهما، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.

وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بان أشهر المتهم التاسع سلاحاً نارياً (بندقية آلية) في وجه المجني عليه محمود رجب نصر بلال شرطي بإدارة المخازن والتوريدات بمديرية أمن مطروح، وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية لبث الرعب في نفسه ليتمكن من إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع للمديرية حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، ولم يبلغا من ذلك مقصدهما لملاحقة الشرطة لهما.

وأكدت النيابة أن المتهم الأول اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في جنايتي الشروع في التخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي، بأن حرضهما مصدرا لهما تكليفا بذلك واتفق معهما على ارتكابهما واضعا لهما مخططا حدد به دور كل منهما وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح الناري (بندقية آلية) اللازم لتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الأول، ومن الرابع حتى السادس، ومن التاسع حتى الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل