المحتوى الرئيسى

«ابنك مصري».. المحكمة تنتصر لمواطنة بـ«تجنيس» طفلتها رغم أنف الداخلية

09/15 15:03

الدراسات والإحصاءات الاجتماعية تؤكد وجود 400 ألف حالة زواج عرفي في مصر سنويا، من بينها ما يقرب من 255 ألف حالة بين طلبة الجامعات، فقديما كان يقابل الزواج العرفي بالاستهجان والرفض من قبل المجتمع والمشرع، إلا أنه بمرور الوقت وانتشاره لجأ المشرع إلى الاعتراف به، بالنسبة للأطفال حتى لا يتحملوا ثمن أخطاء والديهم، وكان آخر تلك الانتصارات للزواج العرفي، حكم المحكمة الإدارية العليا منتصف الأسبوع الماضي، بحق الطفل المولود لأب أجنبي وأم مصرية بزواج عرفي في الجنسية المصرية.

لأول مرة في مصر قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد أم مصرية تدعي «جيهان عباس» متزوجة عرفيا من «عبد الرحمن حسن» سعودي الجنسية، وأيدت منح الجنسية المصرية لابنتها.

وقالت المحكمة: إنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصرى أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقا، فإذا كان المشرع المصرى قد قضى بتوثيق الزواج حفظًا للحقوق والأبناء، فإن عملية التوثيق ليست ركنا من أركان عقد الزواج، فالزواج الشرعى يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.

وأشارت المحكمة إلى أن المطعون ضدها قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفى بينها وبين الزوج السعودى، وحصلت على حكم من محكمة شبرا الجزئية بصحة توقيع زوجها على عقد الزواج العرفى ولم ينكره الزوج.

أما عن الشروط القانونية التي تطلبها المشرع لصحة عقد الزواج، وكان منها  توثيق عقد الزواج، وهي في حقيقتها شروط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في حالة الإنكار أمام القضاء، أي أن مجال إعمال هذه الشروط هو بعد أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء وليس قبل ذلك، حتى يتمكن الطرف الذي لم يحصل على حقوقه تلقائيا من العقد أن يصل إليها عن طريق القضاء، بحيث إذا لم تتوافر تلك الشروط قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى.

وإذا كان شرط توثيق عقد الزواج لقبول الدعوى هو في حقيقته لإثبات هذا العقد تحسبا لوصول النزاع بشأنه إلى القضاء، فيمكن تسمية هذا الشرط بالشرط القانوني لإثبات عقد الزواج، وتبعا لذلك عدم صحة وصف هذه الشروط القانونية بالشروط القانونية لعقد الزواج، حتى لا يتصور أحد أنها شروط لصحة العقد، بل هي قاصرة على التقاضي في شأن الزواج وليست قيدا واردا على الزواج في ذاته.

وقانون الأحوال الشخصية  رقم 1 لسنة 2000، أوضح أن الزواج العرفي يعترف به القاضي في إثبات نسب الطفل وحقوقه، ولكنه لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة، من نفقة ومؤخر ومهر وخلافه من حقوق الزوجة في الزواج الشرعي.

هذا الحكم التاريخي سبقه تصريح تاريخي أيضًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في يوليو الماضي، أكد فيه أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقا ولكن إذا توافرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيح، وهي الإشهار ووجود ولي وشاهدي عدل والصيغة، بالإضافة إلى المهر، فإن هذا يعد زواجا صحيحًا ولا يمكن أن يكون محرمًا. 

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل