المحتوى الرئيسى

حيثيات «رشوة مجلس الدولة»: مادة «إعفاء الراشى» أصبحت رخصة للمجرمين

09/14 21:52

كشف مصدر قضائى بمجلس الدولة، أنه سيتم البدء فى اتخاذ إجراءات عزل جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة من منصبه، تنفيذًا لحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضده بالسجن المؤبد، وعزله من منصبه، فى قضية «الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة.

وقال المصدر لـ«الدستور»، إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة برئاسة المستشار ياسر الكردينى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة، لفحص المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال ٥ سنوات ماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، انتهت من عملها، وتم إرسال التقارير الخاصة بها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها بالمؤبد، والغرامة مليونى جنيه والعزل من الوظيفة، ومصادرة مليون و٢٣٩ ألفًا و١٥٥ جنيهًا، ومصادرة جميع الأوراق المزورة المضبوطة، بحق جمال اللبان، وإعفاء مدحت عبدالصبور شيبة، مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى، وزوجته رباب عبدالخالق، لاعترافهما، ورفض الدعوى المدنية المقامة من أسرة المتوفى وائل شلبى، أمين عام مجلس الدولة الراحل.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أنه ثبت فى يقين المحكمة، أن المتهمين الأول والثانى سعيا لتحقيق كسب غير مشروع جراء الاتجار بالوظيفة العامة، وخيانة الأمانة التى حملا إياها، من خلال ما طلباه وحصلا عليه من مغانم مادية.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى اعتراف المتهم الأول جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، فى التحقيقات بتزويره أوراقًا رسمية بإثباته على خلاف الحقيقة توريد مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى أثاثًا لمقر مجلس الدولة فى سوهاج، واعترافه بعمله كمدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واختصاصه بتحديد احتياجات المجلس من التوريدات فيما عدا توريدات الأثاث والسيارات، والتى اختص بها المتوفى وائل شلبى أمين عام المجلس، وباختصاصه وآخرين بإجراءات طرح المناقصات لتلبية تلك الاحتياجات، وقيامه والمختصين بإدارة المخازن التابعة للإدارة رئاسته، بتزوير أوراق أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة توريد مؤسسة الخلود للأثاث موضوع أمر توريد أثاث لمقر مجلس الدولة بمحافظة سوهاج.

من جهة أخرى، تطرقت المحكمة، إلى استفادة المتهمين الثانى والثالث والرابع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، موضحة أن نص المادة يقول «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وأكدت أن مفاد النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، واعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وأوضحت أن ما جرى فى التحقيقات وما دار بجلسات المرافعة أن المتهمين الثانى والثالث والرابع اعترفوا أمام النيابة العامة، والمحكمة اعترافًا تفصيليًا بكل وقائع الجريمة وظروفها على نحو صريح لا مواربة فيه.

وعقبت المحكمة قائلة «وإن كانت المحكمة على يقين بأن اعتراف المتهمين وإن كانت تراه صادقًا وحقيقيًا لأنه لم يكن أبدًا لخدمة العدالة وتحقيق المصلحة العامة بل للإفلات من العقاب بعد أن أدركوا أنهم واقعون تحت مقصلة العقاب».

وذكرت أنها مقيدة بنص المادة ١٠٧ مكرر، ولاتمتلك إلا أن تعمل أثره بحط العقوبة عن المتهمين، ولا يتبقى لها من وازع ضمير العدالة والإحساس بها إلا أن تنبه المشرع إلى ما أصبح ينطوى عليه نص المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات بصورته الراهنة من مساس بمبادئ العدالة والإنصاف.

وأضافت أن «المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة فى إقامة الدليل على الموظف العام الجانى فى جريمة الرشوة التى يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين».

وحذرت المحكمة من أنه «فى السنوات الأخيرة بأن جليًا أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم»، منبهة بأنهم «احترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة ١٠٧ مكررا سالفة الذكر والاعتراف بالجرم، وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذى رسموه سلفًا لارتكاب جريمتهم فهم إن نجحوا فى ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم فى الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة».

وفى سياق آخر، أكدت المحكمة أنها «لم تكن راغبة فى تناول المتوفى وائل سعيد أبورواش شلبى، أمين عام مجلس الدولة السابق، وأن يكون ذلك منهاج قضائها فى الدعوى إلا أن الأوراق وواقعات الدعوى أبت إلا أن يكون المتوفى وهو فارسها وقاسمها الأعظم حاضرًا فيها فهو الشريك الأهم والفاعل الأكبر».

وذكرت الحيثيات أن « ما أتاه المتوفى أطلق لشيطان نفسه العنان فعاث فى الصرح وفى الأرض مفسدًا وللأمانة مبددًا ولحرمة الأعراض منتهكًا».

نظّمت كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة التّواصل الطلابي، اليوم الخميس، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي 2018-2017، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد. جاء ذلك بناءً ...

اختتمت فعاليات مهرجان الخيول العربية، اليوم، فاعلياتها لليوم الأول المقام على أرض الفروسية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في دورته الـ22. ووزع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، دروع التميز ومجسمات لحصان ...

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل