المحتوى الرئيسى

المحال غير المرخصة| شباب على حافة البطالة.. ومسؤول: نطبق القانون - إسكندراني

09/12 19:55

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

تفاقمت في الفترة الأخيرة أزمة المحال المخالفة وغير المرخصة في الإسكندرية، ما دفع المسؤولين لمحاربة تلك الظاهرة بحملات مستمرة وقرارات غلق وتشميع بالشمع الأحمر، ما أدى لحالة غضب من أصحاب تلك المحال الذين ألقوا بالتهم على المسؤولين بكونهم يتعمدون وضع صعوبات وشروط قاسية للحصول على الترخيص، ما يجعلهم يفتحون المحال دون تراخيص حتى لا يتسولون بسبب عدم وجود مصدر رزق بديل، بينما يؤكد المسؤولون أن قرارات الغلق تسري على المحال غير المرخصة طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1956.

ويقول أحمد سيف – 33 عاما، صاحب محل بمنطقة حجر النواتيه بحي شرق الإسكندرية، إن الحي أغلق محله الشهر الماضي بسبب عدم حصوله على ترخيص لفتح النشاط التجاري الخاص به وهو كان يبيع حلوى أطفال ومشروبات غازية لكونه لا يملك وظيفة ثابتة تدر عليه دخلا يمكنًه من العيش بشكل محترم، مؤكدا أنه فؤجئ بحملة من الحي وقامت بتشميع المحل دون أي مفاوضات.

ويضيف سيف أنه حينما طلب عمل ترخيص لمحله وجد حقبة من الشروط الغريبة مبلغ مالي يتعدى 5 آلاف جنيها وبطاقة ضريبية وإقرار من مصلحة الضرائب وخطابات من الضرائب والمحافظة فوجدت أمامي شروطا تعجيزية تطلب من رجل أعمال وليس شاب في مقتبل العمر.

ويتفق معه في الرأي أحمد جمعة – 36 عاما، صاحب مطعم دون ترخيص في منطقة سموحه الجديدة بحي شرق، ويؤكد أن محله أغلق منذ قرابة اأسبوعين بسبب عدم وجود تراخيص وهو لا يملك الأوراق المطلوبة لعمل ترخيص ولا يملك عقد تمليك لكون المحل مستأجر ولا يملك بطاقة ضريبية لذلك فهو لا يوجد لديه حل سوى فتح المطعم دون ترخيص لأن المسؤولين والقانون يضع لهم شروط تعجيزية تجبرهم على التسول والبطالة.

ويسرد أشرف حسنين – 29 عاما، صاحب مقهى بمنطقة سموحة الجديدة بحي شرق، أنه استأجر محل تجاري بمبلغ 3 آلاف جنيها في الشهر لكي يفتح المقهى وتكون باب رزق له ولأسرته ولكنه في البداية ذهب لمحاولة استخراج ترخيص لكنه فؤجئ بأكثر من 15 طلب وقرار وشروط تعجيزية جعلته يقرر أن يمارس عمله دون ترخيص، مؤكدا أن الحي جاء وقام بتشميع المقهى دون رأفة أو إعطائه مهلة لاستخراج الترخيص.

اللواء وحيد رضوان – رئيس حي شرق الإسكندرية، يقول لـ “إسكندراني”، إن إدارة رخص المحلات قامت بتواجد لجنة الغلق وبمصاحبة قوة شرطة نقطة المصانع بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق للمحلات المخالفة وغير المرخصة، حيث تم غلق مقهى عمومي الكينج الكائن شارع النصر أمام جرين بلازا سموحة، غلق مغسلة سجاد الكائن شارع 11 متفرع من ش النصر أمام جرين بلازا سموحة.

ويضيف رضوان أنه تم أيضا غلق ورشة دوكو سيارات والكائن شارع 11من شارع النصر أمام جرين بلازا سموحة، مؤكدا أنه تم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير محاضر مخالفة لهم.

ويوضح رضوان أنه على أصحاب المحال المخالفة مراعاة قانون ترخيص المحال والالتزام بالشروط الموضوعة فيه من أجل الحصول على ترخيص يسمح لهم بعمل نشاط تجاري.

“هناك مجموعة من الشروط نصها القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة والقانون رقم 453 لسنة فى1954 والذي يسمح بالحصول على ترخيص للمحلات العامة والتجارية من أجل تقنين الأوضاع وحماية الحقوق”، بحسب عبد العزيز محمود – محام بالإسكندرية.

ويسرد محمود أن من شروط الحصول على ترخيص هي أن يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات مشتملاً على البيانات ومرفقاً به الأوراق والرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه في ميعاد لا يجاوز شهر من وصوله وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة.

ويضيف محمود أنه بعد ذلك يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء رسم المعاينة ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب دون الإخلال بنص المادة 2، وفي حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما لإتمامها على أنه يجوز بعد موافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص تحديد مهلة أطول في الأحوال التي تقتضي ذلك.

كما ذكرت المادة رقم 7 أنه يجب أن تتوافر في المحال العامة الاشتراطات العامة وهي الاشتراطات الواجب توافرها في جميع المحال أو في نوع منها وفي مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرارًا من وزير الشئون البلدية والقروية، ثم الاشتراطات الخاصة وهي الاشتراطات التي تري الجهات التي يعنيها الأمر وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص.

فيما تقول المادة رقم 8 إن التراخيص التي تعطي طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة، ويجوز إعطاء تراخيص مؤقتة عن المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالموالد والأعياد والمعارض وتعطي هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التي يقررها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بالاتفاق مع المحافظ أو المدير.

بينما تقول المادة رقم 9 أنه يؤدي المرخص له سنويا رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين في هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء الرسم.

وتؤكد المادة رقم 11 أنه لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 إلى الأشخاص الأتي بيانهم: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد إليهم اعتبارهم، المحكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد إليهم اعتبارهم، المحكوم عليهم في جريمة حكم بسبب وقوعها بإغلاق المحل العام أو الملهى الذين كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون علي أعىال فيه لمده ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة.

أما عن شروط طلب الحصول على التصريح تتمثل في الحصول على إقرار الموقف المالي والعقاري من الشئون العقارية بالجهاز، وموقف شبكات المياه في حالة وجود عداد مياه آخر إيصال للسداد، موقف المخالفات من الإدارة المركزية للتنمية” لبيان موقف المخالفات “مع صورة من الشهادة الصحية مجددة عن فترة التصريح، مع صحيفة الحالة الجنائية أول مرة وبعد ذلك يتم كتابة إقرار، عمل المعاينة اللازمة للمحل، وسداد الرسوم المقررة للتصريح سنويا 8 جنيه سنويا.

بالإضافة إلى إقرار وتعهد من صاحب الشأن بعدم المخالفة وفي حالة المخالفة يتم سحب التصريح.

ويرى محمود خالد، محامي سكندري، أن الحل في إنهاء تلك الأزمة المستمرة هو تعديل القانون وتسهيل الاجرءات التعقيدية التي يضعها القانون رقم 371 لسنة 1956 خاصة أنه قانون قديم جدا لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها الآن، مؤكدا أن مجلس النواب كان صوت في 21 أغسطس للعام الماضي على تعديل قانون تراخيص المحال القديم وذكروا أن القانون المعدل سوف يتضمن عقوبات منها معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ويضيف خالد أن التعديلات ذكرت أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، موضحا أنه لابد أيضا تسهيل اجراءات التراخيص بدلا من القانون القديم حتى نتمكن من القضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة.

أما عن الإجراءات المتبعة فى تحديد النشاط كما ذكرها قانون رقم 371 لسنة 1956:

1- ملئ استمارة تحديد النشاط بمعرفة العميل وتسليمها للإدارة تراخيص المحلات بالجهاز.

2- الحصول الموافقة على النشاط بمعرفة إدارة تراخيص المحلات بعد معاينة المحل لتحديد المخالفات وتسويتها إن وجدت.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل