المحتوى الرئيسى

أمين 'الفتوى': لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال.. ومن حق الزوج الامتناع عن الإنفاق على «زوجته الناشز».. والاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات لا شيء فيه.. فيديو

09/12 18:53

أمين الفتوى: لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال دعاء «اللهم اكفني شرّ أصدقائي» مقولة وليس حديثًا يجوز للزوج شرعًا الامتناع عن الإنفاق على «زوجته الناشز» ولا إثم عليه الاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات لا مانع منه شرعا

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «مصنع يأخذ أسهمًا مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.

وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.

وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مقولة «اللهم اكفني شرّ أصدقائي.. أمّا أعدائي فأنا كفيل بهم» ليست حديثًا ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا أثرًا ورد عن الصحابة والسلف الصالح.

وأضاف «وسام»، أن هذه المقولة نسبت إلى شاعر هندي اسمه «طاغور»، ونسبها البعض إلى القائد الفرنسي نابليون بونابرت.

وأفتى الشيخ أحمد وسام، أنه يجوز للزوج شرعًا الامتناع عن الإنفاق على «زوجته الناشز» ولا إثم عليه.

وأوضح، أن المرأة الناشز هي من تتعالى على زوجها وترفض إطاعته، وغادرت البيت دون إذنه وترفض العودة إليه مرة أخرى، مؤكدًا أن الناشز ليست مسئولة من الزوج في مأكل ولا ملبس ولا مشرب، ولكن يجب على الزوج أن ينفق على الأولاد إذا ذهبوا معها.

واستشهد بقول الله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» [النساء: 34]، موضحًا فالنشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.

وأشار إلى أنه يترتب على النشوز ما يلي: أولًا استحقاق الزوجة الإثم؛ لأن النشوز حرامٌ شرعًا، ثانيًا سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لافتًا إلى أنها إذا رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة.

وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختلاط بين الذكور والإناث فى المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعا طالما كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.

Comments

عاجل