حصلنا علي نسخه منها.. ننشر الأسباب الكاملة لسحب كلمة «طبيب» من ممارسي العلاج الطبيعي
أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائـب الأول لرئيس مـجلس الدولة، حيثيات فتواها الصادرة بأنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، وإنما يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعي، بناءً على تقرير الطبيب المعالج.
وأضافت الفتوى، أن ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي للإشراف الفني للطبيب المعالج، وأن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين على اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداءً، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ «طبيب» علي ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي سوى الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.
ذكرت الفتوى، التي حصلنا علي نسخة منها، أنه ثار خلاف بين الأطباء البشريين وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي فيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين مهام واختصاصات كلٍّ منهما، وطبيعة العلاقة التى تربط بينهم، على الرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا الشأن، مما يهدد مصلحة المريض ويؤثر على القطاع الصحي.
ومن أهم محاور هذا الخلاف، مدى خضوع ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي أثناء ممارستهم للمهنة للإشراف الفني من الأطباء البشريين بصفة عامة وأخصائي الروماتيزم والتأهيل بصفة خاصة، وجواز إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات مستقلًا عن قسم الروماتيزم والتأهيل (الطب الطبيعي)، وتحديد المقصود بعبارة الطبيب المعالج الواردة بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وجواز إطلاق لقب دكتور على ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي.
وذكرت الفتوى، أن المشرع حصر نطاق عمل مزاولي مهنة العلاج الطبيعي في وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يقرره الطبيب المعالج، أيًّا كان مجال تخصصه، وتحديد أساليب وطرق تنفيذه بناء على ما يتضمنه التقرير الطبي للطبيب المعالج واستبعد من ذلك الأعمال الفنية التي يختص بها الأطباء البشريون المعالجون وحدهم، كتشخيص الحالات، وإعطاء الوصفات، والشهادات الطبية والدوائية، وطلب إجراء الفحوص المعملية، أو الإشعاعية، وغير ذلك من الأعمال التي لا يضطلع بها إلا هؤلاء الأطباء،وبذلك فإن أخصائي العلاج الطبيعي لا يجوز له بداءة مناظرة المريض بغرض تشخيص حالته.
ولا يجوز له تقرير العلاج اللازم له سواء أكان علاجًا دوائيًا، أو جراحيًا، أو طبيعيًا، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية أو غيرها، وإنما يأتي دوره في مرحلة تالية بعد إحالة المريض إليه من الطبيب المعالج مصحوبًا بتقرير طبي بتشخيص الحالة المرضية له، وبما يكون قد تلقاه من علاج دوائي، أو جراحي، أو لغير ذلك وكذا جميع المعلومات والبيانات الأخرى التي يرى الطبيب المعالج لزوم وضعها تحت نظر أخصائي العلاج الطبيعي عند ممارسته لاختصاصه في وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي.
وذكرت الجمعية العمومية، أن عبارة الطبيب المعالج الواردة فى المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1985 المشار إليه جاءت بصيغة عامة مطلقة من كل قيد، ومن ثم فإن حكمها يستغرق عموم أفرادها فى غيبة ما يخصصها، أو يقيدها، فتنصرف إلى جميع الأطباء البشريين الذين يناظرون الحالة المرضية ابتداءً على اختلاف تخصصاتهم جراحة، أو عظامًا، أو روماتيزم وتأهيل، أو غير ذلك من التخصصات، وأن لفظ "الدكتور" لا يطلق إلا على الحاصل على الدكتوراه كدرجة مهنية، أو علمية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن اختصاص مزاولي مهنة العلاج الطبيعي وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، ينحصر في وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي وفقًا لتقرير الطبيب البشرى المعالج، دون أن يخضع أثناء ممارسته لمهام عمله فى وضع تنفيذ البرنامج العلاجي للإشراف الفني، أو الإداري من الطبيب المعالج، فلا يجوز لهم تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها، وعليهم الاتصال المباشر والمستمر مع الطبيب المعالج لإطلاعه أولًا بأول على نتائج البرنامج العلاجي، وأن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الطبيب البشرى الذي يناظر الحالة ابتداءً أيًّا كان مجال تخصصه جراحة، أو عظامًا، أو روماتيزم وتأهيل، أو غير ذلك من التخصصات، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ الدكتور على مزاولي مهنة العلاج الطبيعي إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي، أو درجة دكتوراه الفلسفة فى العلاج الطبيعي.
وفيما يخص جواز إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات مستقل عن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم، وجواز رئاسة أخصائي العلاج الطبيعي لهذا القسم، وكذا جواز إصدار قرار من محافظ الغربية بفصل قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات التابعة للمحافظة عن قسم الطب الطبيعي (الروماتيزم)،
فإنه من المقرر قانونًا أن وزير الصحة والسكان هو المنوط به وحده الاختصاص فى إصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985 المُشار إليه، ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرارا وزير الصحة والسكان رقما (197) لسنة 2011، و(253) لسنة 2011 بشأن إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات وتنظيم العلاقة بين الأطباء وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي، وتضمنا فصل قسم العلاج الطبيعي عن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم فى جميع المستشفيات، فلا يخضع أى منهما للإشراف الفني
والإداري للآخر، وأن يرأس قسم العلاج الطبيعي أحد أخصائي العلاج الطبيعي بالمستشفى.
زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد زايد آل نهيان، مساء اليوم الاثنين، متحف اللوفر، الذي يقع في جزيرة السعديات. ويعد متحف ...
خضعت الفنانة ميرهان حسين لأحدث جلسة تصوير بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، وتألقت بإطلالة ساحرة ومميزة، مرتدية ملابس تشبه زي «الحاوي». يذكر أن «ميرهان» تغيبت عن حضور العرض الخاص لفيلمها السينمائي ...
Comments